تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
العاشر : يحلّ ثمن الكفن وماء تغسيل الميّت واُجرة البدرقة . الحادي عشر : يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئاً إلاّ بإذنه إلاّ مع الضرورة المخوف معها التلف ، مع غنائه أو إنفاق ولده عليه .
شرح
[ في ثمن الكفن وماء غسل الميّت ] قوله : ( يحلّ ثمن الكفن وماء تغسيل الميّت واُجرة البدرقة ) هذا قد تقدّم الكلام ( 1 ) فيه وأنّه يحلّ ثمن الكفن واجبه ومندوبه ، إذ لا يجب بذله للميّت ، وكذلك ماء غسل الميّت وسدره وكافوره . والبذرقة بالذال المعجمة الخفارة والبذرق الخفير الّذي يكون مع القافلة يمنعها من العدوّ ويحرسها وهي مولدة ، قاله في " المغرب ( 2 ) " ولعلّ المراد بها هنا اُجرة المشيّعين له إلى قبره إذا زادوا على ما يتوقّف عليهم من نقله الواجب ، وهو بعيد . [ في أخذ الرجل من مال ولده ] قوله رحمه الله : ( يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئاً إلاّ بإذنه إلاّ مع الضرورة المخوف معها التلف ، مع غنائه أو إنفاق ولده عليه ) عدم جواز أخذ الوالد شيئاً من مال ولده البالغ مع الغِنى عنه أو الإنفاق عليه بغير إذنه محلّ وفاق كما عن " المنتهى ( 3 ) " . وقال المجلسي : إنّه المشهور ( 4 ) . وبه
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 4 ص 96 - 101 وفي هذا الجزء ص 303 ما يتعلّق بشراء الكفن والماء إلاّ أنّه لم يتقدّم ما يدلّ بطرحته على حلّية ثمن الاُمور المذكورة فراجع . ( 2 ) لا يوجد كتابه لدينا ولكن نقله الطريحي عنه في مجمع البحرين : ج 5 ص 137 مادّة " بدرق " . ( 3 ) منتهى المطلب : فيما يجوز للرجل ج 2 ص 1028 س 16 . ( 4 ) لم نعثر عليه لا في التجارة ولا في الحجّ ولم نعثر أيضاً على ناقل نقله عنه ، فراجع لعلّك تجده إن شاء الله .