شرح
ردّ القيمة كان أحوط ( 1 ) .
حجّة القائلين بالجواز في الجميع - بعد الإجماعات المنعقدة على البعض
وما لعلّه يظهر من أبي العبّاس ( 2 ) من الإجماع على عدم الفرق - الأخبار
المستفيضة المعتضدة بما عرفت وبالشهرة الجابرة لقصور سند بعضها
وبدعوى الحلّي ( 3 ) تواترها .
فمنها مرسل ابن أبي عمير الملحق بالصحيح " عن الرجل يمرّ بالنخل والسنبل
والثمرة أفيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها في ضرورة أو من غير
ضرورة ؟ قال : لا بأس ( 4 ) " . ومرسل يونس " عن الرجل يمرّ بالبستان وقد حيط
عليه هل يجوز أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلاّ الشهوة له
وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره ؟ وهل يأكل من جوع ؟ قال : لا بأس أن يأكل
ولا يحمل ولا يُفسد ( 5 ) " وخبر عبد الله بن سنان " لا بأس بالرجل يمرّ على
الثمرة ويأكل منها ولا يُفسد ( 6 ) " . ومرسل " الفقيه " : " لا بأس أن يأكل من ثمارها
ولا يحمل منها شيئاً ( 7 ) " . وخبر محمّد بن مروان " أمرّ بالثمرة فآكل منها ؟ قال : كل
ولا تحمل ، قلت : إنّ التجّار قد اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال : اشتروا ما ليس
لهم ( 8 ) " . وخبر عليّ بن جعفر ( 9 ) الوارد في حلّ الأكل أيضاً . وخبر ( 10 ) كمال الدين عن
هامش
( 1 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الأطعمة والأشربة ج 8 ص 343 .
( 2 ) المهذّب البارع : في بيع الثمار ج 2 ص 444 .
( 3 ) السرائر : في الأطعمة ج 3 ص 126 .
( 4 و 5 و 6 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب بيع الثمار ح 3 و 5 و 12 ج 13 ص 14 - 17 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : في المعيشة ح 3678 ج 3 ص 180 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب بيع الثمار ح 4 ج 13 ص 14 .
( 9 ) مسائل عليّ بن جعفر : ح 188 ص 148 .
( 10 ) كمال الدين : باب 45 ذيل ح 49 ص 521 .