تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شرح
في " الخلاف " ادّعى الإجماع عليه ، فليتأمّل في ذلك ، ونسب أصل الجواز في " الروضة ( 1 ) " إلى الأكثر . وقال في " المهذّب البارع " أوّلا أنّ أكثر الأصحاب على ذلك سوى العلاّمة في المختلف ، ثمّ قال : إنّ أكثر الأصحاب لم يفرّقوا بين النخل وغيره ، ثمّ قال : إنّ المصنّف - يعني المحقّق - تردّد في غير النخل ، ومنع العلاّمة من الجميع ، وباقي الأصحاب على الإباحة في الكلّ ( 2 ) . وقال في " المقتصر " لم يفرّق الأصحاب بين النخل وغيره من الشجر وغيره من المباطخ والزرع ، ثمّ ذكر تردّد المحقّق ومنع العلاّمة . وقال : إنّ جمهور الأصحاب على الإباحة في الكلّ ( 3 ) . وفي " كشف اللثام " نسبة ذلك إلى الأكثر ( 4 ) . وينبغي التأمّل والجمع . وخصّ الجواز في " الحائريات ( 5 ) والنافع ( 6 ) والتحرير ( 7 ) " بثمر النخل . وفي " إيضاح النافع " أنّه المشهور روايةً وفتوىً . والمحقّق في " النافع ( 8 ) " في باب الثمار تردّد في الزرع والخضر ، وفي باب الأطعمة منه تردّد فيهما وفي الثمار . وفي أطعمة " الشرائع ( 9 ) " عبارته قابلة لأن يكون قد تردّد في الجميع كما في " التلخيص ( 10 ) " وموضع من " المختلف ( 11 ) والتحرير ( 12 ) " أو يكون قد تردّد في الخضر والزرع خاصّة
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في البيع ج 3 ص 371 . ( 2 ) المهذّب البارع : في البيع ج 2 ص 444 . ( 3 ) المقتصر : في البيع ص 181 . ( 4 ) كشف اللثام : في الأطعمة والأشربة ج 2 ص 272 س 26 . ( 5 ) الحائريات ( ضمن الرسائل العشر للطوسي ) : ص 330 . ( 6 و 8 ) المختصر النافع : في البيع ص 131 وفي الأطعمة والأشربة ص 246 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في المكاسب المكروهة ج 2 ص 269 . ( 9 ) شرائع الإسلام : في الأطعمة والأشربة ج 3 ص 228 . ( 10 ) تلخيص المرام : في المتاجر ج 35 ص 348 . ( 11 ) مختلف الشيعة : في الأطعمة والأشربة ج 8 ص 345 . ( 12 ) تحرير الأحكام : في الأطعمة والأشربة ج 4 ص 647 وج 2 ص 269 .