شرح
في " الخلاف " ادّعى الإجماع عليه ، فليتأمّل في ذلك ، ونسب أصل الجواز في
" الروضة ( 1 ) " إلى الأكثر .
وقال في " المهذّب البارع " أوّلا أنّ أكثر الأصحاب على ذلك سوى العلاّمة
في المختلف ، ثمّ قال : إنّ أكثر الأصحاب لم يفرّقوا بين النخل وغيره ، ثمّ قال : إنّ
المصنّف - يعني المحقّق - تردّد في غير النخل ، ومنع العلاّمة من الجميع ، وباقي
الأصحاب على الإباحة في الكلّ ( 2 ) . وقال في " المقتصر " لم يفرّق الأصحاب بين
النخل وغيره من الشجر وغيره من المباطخ والزرع ، ثمّ ذكر تردّد المحقّق ومنع
العلاّمة . وقال : إنّ جمهور الأصحاب على الإباحة في الكلّ ( 3 ) . وفي " كشف اللثام "
نسبة ذلك إلى الأكثر ( 4 ) . وينبغي التأمّل والجمع .
وخصّ الجواز في " الحائريات ( 5 ) والنافع ( 6 ) والتحرير ( 7 ) " بثمر النخل . وفي " إيضاح
النافع " أنّه المشهور روايةً وفتوىً . والمحقّق في " النافع ( 8 ) " في باب الثمار تردّد في
الزرع والخضر ، وفي باب الأطعمة منه تردّد فيهما وفي الثمار . وفي أطعمة
" الشرائع ( 9 ) " عبارته قابلة لأن يكون قد تردّد في الجميع كما في " التلخيص ( 10 ) "
وموضع من " المختلف ( 11 ) والتحرير ( 12 ) " أو يكون قد تردّد في الخضر والزرع خاصّة
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في البيع ج 3 ص 371 .
( 2 ) المهذّب البارع : في البيع ج 2 ص 444 .
( 3 ) المقتصر : في البيع ص 181 .
( 4 ) كشف اللثام : في الأطعمة والأشربة ج 2 ص 272 س 26 .
( 5 ) الحائريات ( ضمن الرسائل العشر للطوسي ) : ص 330 .
( 6 و 8 ) المختصر النافع : في البيع ص 131 وفي الأطعمة والأشربة ص 246 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في المكاسب المكروهة ج 2 ص 269 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في الأطعمة والأشربة ج 3 ص 228 .
( 10 ) تلخيص المرام : في المتاجر ج 35 ص 348 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في الأطعمة والأشربة ج 8 ص 345 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في الأطعمة والأشربة ج 4 ص 647 وج 2 ص 269 .