شرح
أحدهما كعبارة الخلاف ، قال : إذا مرّ بحائط غيره وبثمرته جاز له أن يأكل منها ولا
يأخذ منها شيئاً يحمله معه بإجماع الفرقة وأخبارهم . وفي موضع آخر من
" السرائر " ادّعى الإجماع وتواتر الأخبار . ولم يشترطا إلاّ عدم الأخذ . وأمّا عدم
الإفساد فمعلوم بالإجماع والعقل ، وأمّا عدم القصد فمن ظاهر المرور . وستسمع
تمام الكلام في ذلك . وقد يظهر من ثمار " المسالك ( 1 ) " دعوى الإجماع هنا حيث
نسب الخلاف إلى الندرة .
وقد قصر هؤلاء الحكم على الفواكه - أعني ثمرة النخل وغيره - دون الزرع
والخضر ، لكنّ المحكيّ عن الشيخ في " المبسوط ( 2 ) " وأبي الصلاح ( 3 ) تعميم الحكم
للزرع والخضر كما هو صريح " الاستبصار ( 4 ) والشرائع ( 5 ) " في باب الثمار و " نهاية
الإحكام ( 6 ) واللمعة ( 7 ) والمهذّب البارع ( 8 ) والمقتصر ( 9 ) وإيضاح النافع والكفاية ( 10 ) "
وغيرها ( 11 ) . وحكاه في " كشف اللثام ( 12 ) " عن التذكرة ، وقد سمعت ما وجدنا فيها .
وفي " الكفاية " أنّه المشهور . وفي أطعمة " المسالك ( 13 ) " نسبه إلى الأكثر وأنّ الشيخ
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 372 .
( 2 ) الحاكي عنه المقداد في التنقيح الرائع : في بيع الثمار ج 2 ص 114 .
( 3 ) الحاكي عنه السيّد عميد الدين في كنز الفوائد : في المتاجر ج 1 ص 381 .
( 4 ) الاستبصار : ب 59 في الرجل يمرّ بالثمرة ح 307 ج 3 ص 90 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في بيع الثمار ج 2 ص 55 .
( 6 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 528 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في البيع ص 122 .
( 8 ) المهذّب البارع : في بيع الثمار ج 2 ص 444 .
( 9 ) المقتصر : في البيع ص 181 .
( 10 ) كفاية الإحكام : في بيع الثمار ص 101 س 1 .
( 11 ) كالكافي في الفقه : في أحكام العقود ص 322 .
( 12 ) كشف اللثام : في الأطعمة والأشربة ج 2 ص 272 س 26 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في لواحق الأطعمة ج 12 ص 99 .