تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
الثامن : لا يحلّ للأجير الخاصّ العمل لغير من استأجره إلاّ بإذنه ويجوز للمطلق .
شرح
المحكي عن السيّد عميد الدين ( 1 ) . وتأمّل في ذلك صاحب " الدروس ( 2 ) " واكتفى في " حواشيه على الكتاب " بذلك الإخراج ( 3 ) . ولو امتزج باللقطة أو الوقف العامّ صولح الحاكم ، وعرّف في الأوّل وجعل وقفاً في الثاني ، ويحتمل في الأوّل سقوط التعريف والاكتفاء بالخمس من الوقف العامّ المجهول الجهة . [ حكم عمل الأجير الخاصّ لغير المستأجر ] قوله رحمه الله : ( لا يحلّ للأجير الخاصّ العمل لغير من استأجره إلاّ بإذنه ويجوز للمطلق ) هذه المسألة قد أسبغنا فيها الكلام في باب الإجارة ( 4 ) بما لم يوجد في كتاب ، ولنشر إليها هنا إشارة إجمالية . فنقول : أمّا أنّه لا يحلّ للأجير الخاصّ العمل لغير من استأجره إلاّ بإذنه فقد صرّح به في " النهاية ( 5 ) " وما تأخّر عنها ( 6 ) ممّا تعرّض له فيه ما عدا " الوسيلة والغنية " فقد اُشير فيهما إلى ذلك . قال في " الغنية " بعد أن ذكر أنّ المشترك يضمن ما نصّه : أو مفرداً وهو المستأجر للعمل مدّة معلومة ، لأنّه يختصّ عمله فيها بمن
هامش
( 1 ) لم نعثر على من حكى عن السيّد عميد الدين ولم نجده في كتابه كنز الفوائد ، فراجع . ( 2 ) الدروس الشرعية : فيما يجب فيه الخمس ج 1 ص 259 . ( 3 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا . ( 4 ) يأتي في ج 7 ص 172 من مفتاح الكرامة في باب الإجارة . ( 5 ) النهاية : في باب الإجارات ص 448 . ( 6 ) منهم ابن إدريس : في الإجارة ج 2 ص 470 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 182 ، والمقداد في التنقيح الرائع : في الإجارة ج 2 ص 276 .