تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
شرح
كما نبّهناك على ذلك من الروايات . وفي " شرح الإرشاد " لفخر الإسلام نسبته إلى ظاهر كلام الأصحاب ( 1 ) ، بل لو تأمّلنا كما تأمّلوا فصرفه إلى الذرّية أحوط كما صرّح به جماعة ( 2 ) بناءاً على الأصحّ من اختصاص الصدقة المحرّمة عليهم بالزكاة المفروضة . ولم يفرّقوا فيه بين ما كان من كسبه أو من ميراث كما قد عرفت ( 3 ) من أنّه صرّح به الشيخ وابن حمزة وابن إدريس والمصنّف والشهيد والمولى الأردبيلي ، وزاد صاحب " الكفاية " الهدية والصلة . وحيث يخمّس ثمّ يظهر المالك ولم يرض ففي الضمان قولان ، أحوطهما الأوّل كما قاله جماعة ( 4 ) . وفي " المدارك " عدم الضمان قوي ( 5 ) . ولعلّنا نفصّل ، فإن كان الدافع الحاكم فلا ضمان وإلاّ ضمن . ولا فرق في ذلك بين ما أخذ من الجائر وغيره . وإذا كان الحرام معلوم الجهة ككونه خمساً أو زكاةً كان معلوم الأرباب . ولو لم يكن الخليط الحلال قدر خمس وكان ممّا يجب فيه الخمس فإنّه لا يكفي هذا الإخراج كما في " جامع المقاصد ( 6 ) والروضة ( 7 ) والمسالك ( 8 ) " وهو
هامش
( 1 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الخمس ص 34 س 26 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) . ( 2 ) منهم العلاّمة في تذكرة الفقهاء : فيما يجب فيه الخمس ج 5 ص 422 ، والعاملي في مدارك الأحكام : فيما يجب فيه الخمس ج 5 ص 389 ، والطباطبائي في رياض المسائل : فيما يجب فيه الخمس ج 5 ص 247 . ( 3 ) تقدّم في ص 395 . ( 4 ) منهم الشهيد الأوّل في البيان : في مواضع يجب فيها الخمس ص 218 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : فيما يجب فيه الخمس ج 1 ص 467 ، والطباطبائي في رياض المسائل : فيما يجب فيه الخمس ج 5 ص 248 . ( 5 ) مدارك الأحكام : فيما يجب فيه الخمس ج 5 ص 389 . ( 6 ) جامع المقاصد : فيما يجب فيه الخمس ج 3 ص 53 . ( 7 ) الروضة البهية : فيما يجب فيه الخمس ج 2 ص 68 . ( 8 ) مسالك الأفهام : فيما يجب فيه الخمس ج 1 ص 467 .
مفتاح الكرامة — صفحة 401 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي