تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
والخراساني ( 1 ) وشيخنا صاحب " الرياض ( 2 ) " ومثاله أن يقول ما يقرب من عشر المال مثلا ليس لي يقيناً لكنّي أظنّ أنّ له خمسه فيكتفى بالعشر ولا يحتاج إلى رفع الظنّ . فإن أبوا عن الصلح فقد قال في خمس " التذكرة " : يدفع إليهم الخمس ، لأنّ هذا القدر جعله الله تعالى مطهّراً للمال ( 3 ) ، وقد تأمّل فيه صاحب " المدارك ( 4 ) والكفاية ( 5 ) " . قلت : ينبغي أن يقيّد كلامه في " التذكرة " بصورة الجهل المحض بقدره ، وإلاّ فما يغلب على ظنّه إن علم زيادته أو نقصانه كما حكاه عنها في " المسالك ( 6 ) " وإن لم نجده في موضعين منها . ولو كان هناك حاكم رفع أمره إليه كما ذكره بعضهم ( 7 ) . قلت : إخراج الخمس كأنّه لا وجه له ، وإعطاء جميع المحتمل لتحصيل يقين البراءة إجحاف والاقتصار على المتيقّن كما في " المدارك ( 8 ) " إجحاف من الجانب الآخر كذلك ، فالواجب أن يصالحوا بما يرضون به مع عدم الإجحاف ، فإن طلبوا زائداً صولحوا صلحاً قهرياً ، فليلحظ ذلك وليتأمّل فيه . وممّن صرّح بالصلح في المسألة المصنّف في " نهاية الإحكام ( 9 ) " والشهيدان ( 10 )
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في الخمس ص 43 س 36 . ( 2 ) رياض المسائل : فيما يجب فيه الخمس ج 5 ص 248 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : فيما يجب فيه الخمس ج 5 ص 422 . ( 4 ) مدارك الأحكام : فيما يجب فيه الخمس ج 5 ص 388 . ( 5 ) كفاية الأحكام : في الخمس ص 43 السطر الأخير . ( 6 ) مسالك الأفهام : فيما يجب فيه الخمس ج 1 ص 467 . ( 7 ) منهم كاشف الغطاء في شرح القواعد : في التجارة ص 47 ( مخطوط في مكتبة گوهرشاد برقم 741 ) . ( 8 ) مدارك الأحكام : فيما يجب فيه الخمس ج 5 ص 388 . ( 9 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 525 . ( 10 ) البيان : في مواضع يجب الخمس فيها ص 217 ، والروضة البهية : ما يجب فيه الخمس ج 2 ص 67 .