فإن جهلهم أخرج خُمسه إن جهل المقدار وحلّ الباقي .
شرح
وابن إدريس ( 1 ) والمصنّف ( 2 ) والشهيد ( 3 ) وغيرهم ( 4 ) ، ذكروا ذلك في مسألة الخمس الآتية .
والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين جميع الصوَر ، وزاد في " الكفاية " الصلة والهدية ( 5 ) .
قوله رحمه الله ( فإن جهلهم أخرج خُمسه إن جهل المقدار
وحلّ الباقي ) يريد أنّه إذا امتزج الحلال بالحرام ولم يتميّز ولم يعرف صاحبه
ولا مقداره فإنّه يجب إخراج خمسه ويحلّ الباقي كما في " النهاية ( 6 ) والوسيلة ( 7 )
والغنية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والنافع ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) " في موضعين و " التحرير ( 13 )
ونهاية الإحكام ( 14 ) والإرشاد ( 15 ) وشرحه لفخر الإسلام ( 16 ) وحواشي الكتاب ( 17 ) واللمعة ( 18 )
هامش
( 1 ) السرائر : فيما يجب فيه الخمس ج 1 ص 487 .
( 2 ) منتهى المطلب : فيما يجب فيه الخمس ج 1 ص 548 س 36 .
( 3 ) البيان : : في مواضع يجب فيها الخمس ص 218 .
( 4 ) كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجب فيه الخمس ج 4 ص 321 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في الخمس ص 44 س 5 .
( 6 ) النهاية : في الخمس ص 197 .
( 7 ) الوسيلة : في الخمس ص 137 .
( 8 ) غنية النزوع : في الخمس ص 129 .
( 9 ) السرائر : فيما يجب فيه الخمس ج 1 ص 487 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في الخمس ج 1 ص 181 .
( 11 ) المختصر النافع : في الخمس ص 63 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : فيما يجب فيه الخمس ج 5 ص 422 وفي التجارة ج 1 ص 584 س 2 .
( 13 ) تحرير الأحكام : فيما يجب فيه الخمس ج 1 ص 439 وفي التجارة ج 2 ص 268 .
( 14 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 525 .
( 15 ) إرشاد الأذهان : فيما يجب فيه الخمس ج 1 ص 292 .
( 16 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الخمس ص 34 س 22 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 17 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .
( 18 ) اللمعة الدمشقية : في الخمس ص 54 .