تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
إخراجه أي الخمس ثمّ التصدّق بالزائد . هذا كلّه إذا لم يتميّز ، وأمّا إذا كان معيّناً ممتازاً مع جهل المالك احتمل التصدّق به أيضاً كما هو الظاهر واحتمل حفظه . ووجه التصدّق به في كلّ موضع يتصدّق به أنّ منعه من التصرّف في ماله حرج وأكل مال الغير منهيّ عنه والتصدّق به نوع إيصال إلى المالك ، ويؤيّده حكم اللقطة . ولو ظهر مالكه ولم يرض ففي الضمان قولان ، أحوطهما الأوّل كما عليه جماعة ( 1 ) ، وقوّى في " المدارك " عدم الضمان ( 2 ) ، لأنّه مأمور بذلك شرعاً . وليعلم أنّ الظنّ إذا تعلّق بالقدر حكمه حكم العلم كما في " السرائر ( 3 ) وحواشي الكتاب " للشهيد ( 4 ) . ولعلّهما لا يقولان بذلك إذا تعلّق بالمالك كما أنّا لعلّنا نقول إنّ الظنّ هنا جهل ، فتأمّل . وقد يمكن تقسيم المسألة إلى تسعة أقسام : لأنّه إمّا أن يعلم قدره يقيناً أو ظنّاً أو لا يكون شيء منهما أصلا ، وكذلك الحال في المالك . وربّما تزيد القسمة عن ذلك ، فتأمّل . ولا إشكال في شيء من ذلك بعد ما عرفت وستعرف إلاّ فيما إذا ظنّ المالك ، ولعلّه لا إشكال فيه أيضاً . ولا فرق بين ما كان من كسب أو ميراث كما صرّح به الشيخ ( 5 ) وابن حمزة ( 6 )
هامش
( 1 ) منهم الشهيد في البيان : في مواضع يجب فيها الخمس ص 218 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : فيما يجب فيه الخمس ج 1 ص 467 ، والطباطبائي في رياض المسائل : فيما يجب فيه الخمس ج 5 ص 248 . ( 2 ) مدارك الأحكام : فيما يجب فيه الخمس ج 5 ص 389 . ( 3 ) السرائر : فيما يجب فيه الخمس ج 1 ص 487 . ( 4 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا . ( 5 ) النهاية : في الخمس ص 197 . ( 6 ) الوسيلة : في الخمس ص 137 .
مفتاح الكرامة — صفحة 395 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي