شرح
الأهل أو بعض المؤمنين فيجوز حينئذ اعتماد ما يأمره إلاّ القتل
الظلم ، ولو خاف ضرراً يسيراً بترك الولاية كره له الولاية حينئذ )
ضابط الإكراه الخوف على ما ذكر على وجه لا ينبغي تحمّله عادةً بحسب حال
المكره في الرفعة والضعة بالنسبة إلى الإهانة كما في " المسالك ( 1 ) " وغيره ( 2 ) .
ولا يشترط في الإكراه الإلجاء إليه بحيث لا يقدر على خلافه كما صرّح به
الأصحاب على ما قيل ( 3 ) .
وقد ذكر الخوف على المال في " النهاية ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والتذكرة ( 7 )
ونهاية الإحكام ( 8 ) " وغيرها ( 9 ) . وفي " التحرير ( 10 ) " ماله أجمع . ولم يذكر في " النافع ( 11 ) "
إلاّ الخوف من دون ذكر مال ولا غيره . وفي " الدروس ( 12 ) " يجوز تحمّله في المال .
وستسمع كلامهم في الجواز للضرر اليسير . وقد لا يكون في الدروس مخالفاً إذ قد
ننزّل كلام الأصحاب عليه .
وفي الصحيح ( 13 ) على ما قيل ( 14 ) : " التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد
هامش
( 1 و 3 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 139 و 140 .
( 2 ) كرياض المسائل : في المكاسب المكروهة ج 8 ص 107 .
( 4 ) النهاية : في المكاسب ص 357 .
( 5 ) السرائر : في المكاسب باب عمل السلطان ج 2 ص 202 .
( 6 ) شرائع الإسلام : فيما يكتسب به ج 2 ص 12 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في المكاسب المحرّمة ج 1 ص 583 س 21 .
( 8 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 525 .
( 9 ) كما في المنتهى : في التجارة ج 2 ص 1025 س 23 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في المكاسب المكروهة ج 2 ص 271 .
( 11 ) المختصر النافع : فيما يكتسب به ص 118 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في ما يحرم التكسّب به ج 3 ص 174 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الأمر والنهي ح 2 ج 11 ص 468 .
( 14 ) القائل هو الطباطبائي في الرياض : ج 8 ص 107 .