شرح
ولا تعجبني لفظ " الاعتماد " كما يظهر ذلك من كتب اللغة ( 1 ) .
وأمّا استثناء القتل الظلم فلا خلاف فيه كما في " السرائر " قال : لأنّه لا خلاف
في أن لا تقيّة في قتل النفوس ( 2 ) . وفي " الرياض " الإجماع عليه ( 3 ) ، وقد ادّعاه
جماعة ( 4 ) في باب القصاص . ولا فرق بين المباشرة والتسبيب كالإفتاء .
والمصنّف ( رحمه الله ) استثنى القتل كما في " النافع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) " . وقال
في " النهاية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) " : قتل النفوس وسفك الدماء المحرّمة ، والترادف محتمل .
وفي " الشرائع ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والدروس ( 12 ) " استثناء الدماء لا غير . وفي الصحيح :
" إنّما جعلت التقيّة لتحقن بها الدماء فإذا بلغت الدم فلا تقيّة ( 13 ) " ونحوه الموثّق ( 14 ) .
وظاهر الإطلاق يشمل الجرح كما حكاه في " المسالك ( 15 ) " عن الشيخ في
الكلام ، كذا وجدنا في نسختين ، إلاّ أن يقال : إنّ المتبادر من الإطلاق إنّما هو الفرد
هامش
( 1 ) كالمصباح المنير : ج 2 ص 428 مادّة " عمدت " والقاموس المحيط : ج 1 ص 317 مادّة
" العمود " والصحاح : ج 2 ص 511 مادّة " عمد " .
( 2 ) السرائر : في الأمر بالمعروف ج 2 ص 25 وفي المكاسب ص 203 .
( 3 ) رياض المسائل : في المكاسب المكروهة ج 8 ص 109 .
( 4 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في القصاص ج 4 ص 199 ، والشهيد الثاني في مسالك
الأفهام : في القصاص ج 15 ص 85 ، والتنقيح الرائع : في القصاص ج 4 ص 406 .
( 5 ) المختصر النافع : فيما يكتسب به ص 118 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في المكاسب المحرّمة ج 1 ص 583 س 22 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 525 .
( 8 ) النهاية : في المكاسب ص 357 .
( 9 ) السرائر : في المكاسب باب عمل السلطان ج 2 ص 203 .
( 10 ) شرائع الإسلام : فيما يكتسب به ج 2 ص 12 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في المكاسب المكروهة ج 2 ص 270 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في ما يحرم التكسّب به ج 3 ص 174 .
( 13 و 14 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الأمر والنهي ح 1 و 2 ج 11 ص 483 .
( 15 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 141 .