أو افتقر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إليها ،
شرح
اُلزم ) كما قد صرّح بالأمرين في " النهاية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 )
ونهاية الإحكام ( 5 ) والدروس ( 6 ) " وغيرها ( 7 ) . ولعلّ الاستحباب مراد من الجواز في عبارة
" الشرائع ( 8 ) والنافع ( 9 ) " ونحوها ( 10 ) ، لأنّها مستحبّة في نفسها لعدم الموجب أو من جهة
طلبها أو خصوصيّتها وإن وجبت كفاية . وفي " الرياض " نفى الخلاف عن الجواز ( 11 ) .
والمراد من الولاية في المقام ما كانت كالقضاء والسياسة وتدبير نظام أو
نحوها ، وليس المراد منها ما كانت على الغائبين والمجانين والأيتام .
قوله رحمه الله : ( أو افتقر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
إليها ) كما أشار إليه في " التذكرة ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) " . وفي " الدروس ( 14 ) "
تجب مع الإلزام أو عدم وجود غيره وكأنّه أشمل من عبارات المصنّف عنده ، وهو
الّذي أراده المحقّق الثاني ( 15 ) بقوله معترضاً على المصنّف : إنّه إذا كان أعلم مَن في
هامش
( 1 ) النهاية : في المكاسب ص 356 .
( 2 ) السرائر : في المكاسب باب عمل السلطان ج 2 ص 202 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في المكاسب المحرّمة ج 1 ص 583 س 20 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في المكاسب المكروهة ج 2 ص 270 .
( 5 و 13 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 525 .
( 6 ) الدروس الشرعية : فيما يحرم التكسّب به ج 3 ص 174 .
( 7 ) كرياض المسائل : في المكاسب المكروهة ج 8 ص 106 .
( 8 ) شرائع الإسلام : فيما يكتسب به ج 2 ص 12 .
( 9 ) المختصر النافع : فيما يكتسب به ص 118 .
( 10 ) كما في كفاية الأحكام : في التجارة ص 88 س 27 .
( 11 ) رياض المسائل : في المكاسب المكروهة ج 8 ص 106 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في المكاسب المحرّمة ج 1 ص 583 س 21 .
( 14 ) الدروس الشرعية : فيما يحرم التكسّب به ج 3 ص 174 .
( 15 ) جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 44 .