تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
الرابع : يجوز أكل ما يُنثر في الأعراس مع علم الإباحة إمّا لفظاً أو بشاهد الحال ، ويكره انتهابه ، فإن لم يعلم قصد الإباحة حرم .
شرح
خلاف فيه . ولا يشترط عدم التفاضل لا في الزكاة ولا في غيرها عملا بإطلاق النصّ والفتوى والأصل إلاّ أن يعلم من حاله أو من العادة العدم ، ولا كلام فيه حينئذ كما إذا أوصى لعياله في محصورين لكنّه خلاف الفرض . هذا وفي " التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام " إن كان الدفع إلى قوم معيّنين لا يشترط عدالة المأمور . وفي " نهاية الإحكام " ولا ضمان في الدفع قطعاً ، وإن كانوا غير معيّنين فإن كان عدلا فلا ضمان أيضاً ، لأنّ له ولاية التعيين وإلاّ ضمن على إشكال ( 2 ) . وليعلم أنّ جماعة ( 3 ) فرضوا المسألة في الوصي والوكيل . [ حكم ما ينثر في الأعراس ] قوله قدّس سره : ( يجوز أكل ما يُنثر في الأعراس مع علم الإباحة إمّا لفظاً أو بشاهد الحال ، ويكره انتهابه ، فإن لم يعلم قصد الإباحة حرم ) كما ذكر ذلك كلّه في " التذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) " ونحو ذلك ما في " النهاية ( 7 ) والنافع ( 8 ) " وجواز الأكل مع العلم بالإباحة من دون كراهية ممّا لا
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في المكاسب المحرّمة ج 1 ص 583 س 17 . ( 2 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 527 . ( 3 ) منهم العلاّمة في نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 527 ، والشهيد في الدروس الشرعية : فيما يحرم التكسّب به ج 3 ص 171 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في المكاسب المحرّمة ج 1 ص 583 س 18 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في المكاسب المكروهة ج 2 ص 268 . ( 6 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 527 . ( 7 ) النهاية : في المكاسب المحظورة ص 369 . ( 8 ) المختصر النافع : فيما يكتسب به ص 117 .