شرح
المقاصد ( 1 ) وإيضاح النافع " ووصايا " الكتاب ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) " ووكالة
" المبسوط ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) " في آخر كلامه .
وفي " النهاية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) " في باب المكاسب و " الشرائع ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والإرشاد ( 11 )
والمسالك ( 12 ) والكفاية ( 13 ) والمنتهى " فيما حكي عنه ( 14 ) أنّه يجوز له أخذه منه إن
أطلق من دون أن يزيد على غيره . وفي " المسالك " هكذا شرطه كلّ من يسوّغ له
الأخذ ( 15 ) . وإليه مال المولى الأردبيلي ، ونسب عدم جواز أخذه الزيادة إلى ظاهر
المجوّزين ( 16 ) . وقيل : إنّه أي القول بالجواز ظاهر الكليني ( 17 ) . وفي الدروس نسبته
إلى الأكثر ( 18 ) . وفي " الحدائق " أنّه المشهور ( 19 ) ، فتأمّل . واقتصر على نقل القولين
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 43 .
( 2 ) قواعد الأحكام : في الوصية بالولاية ج 2 ص 568 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الوصية بالولاية ج 11 ص 303 .
( 4 ) الظاهر أنّ في المقام وقع تصحيف في الكتاب ، ولعلّه كان المذكور بالرمز هو التذكرة فصحّف
بالمبسوط كما تدلّ عليه قرينة ذكر التحرير ، فراجع التذكرة : في الوكالة ج 2 ص 122 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الوكالة ج 1 ص 267 .
( 6 ) لم نعثر عليه في جامع المقاصد .
( 7 ) النهاية : في المكاسب المحظورة ص 366 .
( 8 ) السرائر : في المكاسب المباحة و . . . ج 2 ص 223 .
( 9 ) شرائع الإسلام : فيما يكتسب به ج 2 ص 12 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في المكاسب المكروهة ج 2 ص 267 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في أقسام المتاجر ج 1 ص 358 .
( 12 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 128 .
( 13 ) كفاية الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ص 88 س 16 .
( 14 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة : فيما يكره التكسّب به ج 18 ص 237 .
( 15 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 138 .
( 16 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام التجارة وأحكامها ج 8 ص 110 و 115 .
( 17 ) رياض المسائل : في المكاسب المكروهة ج 8 ص 101 .
( 18 ) الدروس الشرعية : في مناهي البيع ج 3 ص 171 .
( 19 ) الحدائق الناضرة : فيما يكره التكسّب به ج 18 ص 237 .