ويُجبر على البيع لا التسعير على رأي .
شرح
والظاهر أنّهم يعتبرون الشرطين المذكورين أيضاً في كلام المصنّف وجماعة
( والجماعة - خ ل ) .
قوله قدّس سرّه : ( ويُجبر على البيع ) إجماعاً كما في " المهذّب البارع ( 1 ) "
ولا كلام فيه كما في " إيضاح النافع " ولا نعلم فيه خلافاً كما في " التنقيح ( 2 ) " وهو
كذلك ، إذ هو صريح " المقنعة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) " وكلّ ما تأخّر ( 5 ) عنهما ممّا تعرّض له فيه .
وقد يستدلّ بذلك على التحريم ، وليس كذلك للاتفاق عليه والاختلاف في
التحريم ، والجبر قد يكون على المستحبّ كزيارة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، فتأمّل .
قوله قدّس سرّه : ( لا التسعير على رأي ) إجماعاً وأخباراً متواترة
كما في " السرائر ( 6 ) " وبلا خلاف كما في ( عن - خ ل ) " المبسوط ( 7 ) " وعندنا كما في
" التذكرة ( 8 ) " مع أنّ في " السرائر ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) " نقل الخلاف ، والتأويل ممكن ، للأصل
وعموم السلطنة وخصوص خبر الحسين بن عبيد الله بن حمزة ( 11 ) الصريح بذلك .
هامش
( 1 ) المهذّب البارع : في آداب البيع ج 2 ص 370 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في آداب البيع ج 2 ص 42 .
( 3 ) المقنعة : في باب تلقّي السلع والاحتكار ص 616 .
( 4 ) النهاية : في الاحتكار والتلقّي ص 374 .
( 5 ) منهم ابن إدريس في السرائر : في آداب التجارة ج 2 ص 239 ، وابن حمزة في الوسيلة : في
باب الاحتكار والتلقّي ص 260 ، والشهيد في الدروس الشرعية : في مناهي البيع ج 3 ص 180 .
( 6 ) السرائر : في آداب التجارة ج 2 ص 239 .
( 7 ) المبسوط : في حكم التسعير ج 2 ص 195 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في المكاسب المحرّمة ج 1 ص 585 س 32 .
( 9 ) السرائر : في آداب التجارة ج 2 ص 239 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في المكاسب المحرّمة ج 1 ص 585 س 27 .
( 11 ) لم نجد في كتب التراجم ذكر من الحسين بن عبيد الله بن حمزة ، والموجود في الوسائل :
ج 12 ص 317 الحسين بن عبيد الله بن ضمرة ، وفي تنقيح المقال : ج 1 ص 333 الحسين بن
عبيد الله بن ضميرة ، وفي نسخة : ضمرة ، وأمّا في جامع الرواة : ج 1 ص 245 الحسين بن
عبد الله بن ضميرة ، ولكنّ الصحيح هو الحسين بن عبد الله بن ضمرة ابن أخي ضرار بن ضمرة
صاحب الحكاية المعروفة عن عبادة عليّ ( عليه السلام ) .