شرح
وفي " المقنعة ( 1 ) والمراسم ( 2 ) " أنّه يسعّر عليه بما يراه الحاكم . وفي
" الوسيلة ( 3 ) والمختلف ( 4 ) والإيضاح ( 5 ) والدروس ( 6 ) واللمعة ( 7 ) والمقتصر ( 8 ) والتنقيح ( 9 ) " أنّه
يسعّر عليه إن أجحف في الثمن لما فيه من الإضرار المنفي . وكأنّه قال به
أو مال إليه الكركي ( 10 ) .
وقد يقال : إنّه مع الإجحاف يؤمر بالنزول عنه ، وهو وإن كان في معنى التسعير
إلاّ أنّه لا ينحصر في قدر خاصّ كما في " الميسية والروضة ( 11 ) والمسالك ( 12 ) "
ولعلّه لأنّه لا يسمّى تسعيراً ترك ذكره الأكثر .
ولا يجوز التسعير في الرخص مع عدم الحاجة قطعاً كما في " الروضة 13 " .
وهل يختصّ الإجبار والتسعير أو الأمر بالنزول بالإمام أو
نائبه أم يجوز لعدول المسلمين ؟ الظاهر الثاني عند عدم التمكّن من
الوصول إلى الحاكم .
هامش
( 1 ) المقنعة : في باب تلقّي السلع والاحتكار ص 616 .
( 2 ) المراسم : في الاحتكار ص 182 .
( 3 ) الوسيلة : في الاحتكار والتلقّي ص 260 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في الاحتكار والتلقّي ج 5 ص 42 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في المتاجر ج 1 ص 409 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في مناهي البيع ج 3 ص 180 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في آداب التجارة ص 117 .
( 8 ) المقتصر : في آداب البيع ص 168 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في آداب البيع ج 2 ص 43 .
( 10 ) جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 42 .
( 11 و 13 ) الروضة البهية : في آداب التجارة ج 3 ص 299 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في آداب البيع ج 3 ص 193 .