وقيل : أن يستبقيها ثلاثة أيّام في الغلاء وأربعين في الرخص ،
شرح
النصّ ، فالمنع محتمل ، لكن في " التحرير ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) والتنقيح ( 3 ) " أن لا منع .
وبه يشعر إجماع " جامع المقاصد ( 4 ) " الّذي نقلنا حكايته في صدر المسألة ، بل كلّ
عبارة قيّد فيها الحبس للبيع أو انتظار الغلاء تكون موافقة للقائل بعدم المنع ،
فتأمّل . ولو وجد غيره باذلا ترتفع به الحاجة فلا منع للأصل وظواهر الأخبار .
قوله قدّس سرّه : ( وقيل : أن يستبقيها ثلاثة أيّام في الغلاء وأربعين
في الرخص ) هذا قول الشيخ في " النهاية ( 5 ) " والقاضي فيما حكي ( 6 ) وابن حمزة
في " الوسيلة ( 7 ) " وكأنّ الشهيد في " الدروس ( 8 ) وحواشيه على الكتاب ( 9 ) " حاول الجمع
بين ما في المقنعة وغيرها من أنّ حدّه وغايته احتياج الناس إليه وبين قول الشيخ
ومَن وافقه على العددين حيث قال : والأظهر تحريمه مع حاجة الناس إليه ومظنّتها
الزيادة على ثلاثة أيّام في الغلاء وأربعين في الرخص للرواية . ونحو ذلك ما في
" إيضاح النافع " من أنّه يؤدّي إلى الغلاء غالباً ، ثمّ قال : إنّه غير بعيد من الصواب .
والرواية الّتي اُشير إليها في " الدروس " رواية السكوني ( 10 ) . ومثلها في
الأربعين رواية " مجالس الشيخ ( 11 ) " .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في المقدّمة ج 2 ص 255 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 513 .
( 3 ) التنقيح الرائع : في آداب البيع ج 2 ص 42 .
( 4 ) جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 41 .
( 5 ) النهاية : في الاحتكار والتلقّي ص 374 .
( 6 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الاحتكار والتلقّي ج 5 ص 40 .
( 7 ) الوسيلة : في الاحتكار والتلقّي ص 260 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في مناهي البيع ج 3 ص 180 .
( 9 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 312 .
( 11 ) أمالي الطوسي : مجلس 37 ح 1427 ص 676 .