شرح
المقاصد " ويدلّ عليه خبر سالم الحنّاط ( 1 ) حيث قال له ( عليه السلام ) : أيبيعه أحد غيرك ؟
قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءاً . قال : لا بأس . . . الحديث .
وزاد في " نهاية الإحكام " أيضاً أن يكون قوتاً فلا احتكار في الأدام كالعسل
ولا علف البهائم ، وزاد أن يضيّق على الناس بشرائه ، قال : ولا يحصل ذلك إلاّ
بأمرين : أن يكون في مثل الحرمين الشريفين ، أمّا البلاد الواسعة الكثيرة المرافق
والجلب كبغداد ومصر فقلّ أن يفرض ذلك ، فإن فرض كان منهيّاً عنه ، وأن يكون
في حال الضيق بأن يدخل إلى البلد قافلة فيبادر أصحاب اليسار فيشترونها
ويضيّقون على الناس ، أمّا إذا اشتراه في حال الرخص بحيث لا يضيّق على أحد
فلا بأس ، فإن تجدّد الضيق وجب البذل ( 2 ) ، انتهى . وحاصله : أن يضيّق على الناس
بشرائه ، ولو لم يكن بفعله ضيق أو كان ببقائه لا بابتدائه لم يكن احتكاراً .
وقد عرفت أنّ الأكثر بين معرّف له بحبس الخمسة أو الستّة أو السبعة للبيع
وانتظار الغلاء ، والتعريف بالحبس المذكور وقع في " النهاية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والنافع ( 5 )
والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) وكشف الرموز ( 8 ) والدروس ( 9 ) والتنقيح ( 10 ) والروضة ( 11 ) " وكذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب آداب التجارة ح 3 ج 12 ص 316 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 514 .
( 3 ) النهاية : في الاحتكار والتلقّي ص 374 .
( 4 ) السرائر : في آداب التجارة ج 2 ص 238 .
( 5 ) المختصر النافع : في البيع وآدابه ص 120 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في المكاسب المحرّمة ج 1 ص 585 س 19 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في المقدّمة ج 2 ص 254 .
( 8 ) كشف الرموز : في البيع وآدابه ج 1 ص 455 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في مناهي البيع ج 3 ص 180 .
( 10 ) التنقيح الرائع : في آداب البيع ج 2 ص 41 .
( 11 ) الروضة البهية : في آداب التجارة ج 3 ص 299 .