تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
يستفاد من " المقنعة ( 1 ) والمراسم ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والنافع ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) " وغيرها ( 8 ) ، فبعضٌ صريح وبعضٌ كالصريح ، بل الاستبقاء مأخوذ في مفهوم الاحتكار ، فيكون تسميته شرطاً مجازاً ، وقد يكون الثاني كذلك . وزاد في " جامع المقاصد " الاحتياج إلى شرائها ( 9 ) ، وهو واضح . وزاد في " نهاية الإحكام " أن يكون قد اشتراه ، فلو جلب أو ادّخر من غلّته فلا بأس ( 10 ) . وهو المحكيّ عن ظاهر " المنتهى ( 11 ) " . وقد مال إليه في " جامع المقاصد ( 12 ) " أو قال به للصحيح " الحكرة أن يشتري طعاماً ليس في المصر غيره ( 13 ) " ومثله خبر المجالس الّذي أشرنا إلى بعضه : " أيّما رجل اشترى طعاماً ( 14 ) . . . الخبر " . ويحتملان أن يكونا وردا مورد الغالب ، فالتعميم أجود وفاقاً لإطلاق الأكثر وتصريح البعض كما ستسمع وإلتفاتاً إلى مفهوم التعليل في الصحيح المذكور . والصحيح الآخر " يكره أن يحتكر ويترك الناس ليس لهم طعام ( 15 ) " ومن ذلك يظهر وجه التقييد بالشرطين اللذين ذكرهما المصنّف ، وكذا ما شرط في " جامع
هامش
( 1 ) المقنعة : في تلقّي السلع والاحتكار ص 616 . ( 2 ) المراسم : في الاحتكار ص 182 . ( 3 ) السرائر : في آداب التجارة ج 2 ص 238 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في آداب البيع ج 2 ص 21 . ( 5 ) المختصر النافع : في البيع وآدابه ص 120 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في المقدّمة ج 2 ص 255 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في المكاسب المحرّمة ج 1 ص 585 س 20 . ( 8 ) كرياض المسائل : في آداب البيع ج 8 ص 174 . ( 9 ) جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 41 . ( 10 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 513 - 514 . ( 11 و 12 ) الحاكي عنه المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 41 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 315 . ( 14 ) أمالي الطوسي : مجلس 37 ح 1427 ص 676 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب آداب التجارة ذيل ح 2 ج 12 ص 313 .
مفتاح الكرامة — صفحة 357 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي