تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
بشرطين : الاستبقاء للزيادة ، وتعذّر غيره ، فلو استبقاها لحاجة أو وجد غيره لم يمنع ،
شرح
فيه رواية حسنة ( 1 ) . وفي " جامع المقاصد " لا بأس بها ( 2 ) . قلت : فيه خبر " الخصال ( 3 ) " والموثّق في " الفقيه ( 4 ) " مضافاً إلى مفهوم الصحيح أو الحسن " قال : وسألته عن الزيت ، فقال : إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه ( 5 ) " فتأمّل ، لكن ظاهر كلّ مَن تركه أن لا احتكار فيه . وأظهر من ذلك عبارة " النهاية ( 6 ) والسرائر ( 7 ) " أن لا حكرة فيما عدا هذه الأجناس . وحكي مثل ذلك عن القاضي ( 8 ) . وفي " المقنعة ( 9 ) والمراسم ( 10 ) " الاقتصار على ذكر الأطعمة ، وعن أبي الصلاح الاقتصار على الغلاّت ( 11 ) . ولولا ما في " النهاية والسرائر " وغيرهما من نفي الحكرة فيما عدا الخمسة لأمكن تنزيل النصّ والفتوى على المثال لاعلى التقييد فتعمّ الكراهية غير ما ذكر وتخصّ بعض الأفراد ، فلا احتكار في الزيت على هذا إلاّ في الشامات خاصّة . قوله رحمه الله : ( بشرطين : الاستبقاء للزيادة ، وتعذّر غيره ) كما
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في المقدّمة ج 2 ص 255 . ( 2 ) جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 40 . ( 3 ) الخصال : ج 1 ص 329 . ( 4 ) الفقيه : ج 3 ص 265 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب آداب التجارة ح 2 ج 12 ص 315 . ( 6 ) النهاية : في الاحتكار والتلقّي ص 374 . ( 7 ) السرائر : في آداب التجارة ج 2 ص 238 . ( 8 ) حكى عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الاحتكار والتلقّي ج 5 ص 39 . ( 9 ) المقنعة : في تلقّي السلع والاحتكار ص 616 . ( 10 ) المراسم : في الاحتكار ص 182 . ( 11 ) الكافي في الفقه : فيما يكره من المكاسب ص 283 .