شرح
والسرائر ( 1 ) " وما تأخّر ( 2 ) عنها للموثّق ( 3 ) وخبر " قرب الإسناد ( 4 ) " .
وأمّا الملح فقد نصّ عليه في " المبسوط ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) ونهاية
الإحكام ( 8 ) " ولعلّه لما قد يستفاد من العلّة ولأنّ حاجة الناس إليه أشدّ مع توقّف
أغلب المآكل عليه ، ولذلك جعله الله سبحانه موجوداً في كلّ مكان بأرخص قيمة
كالماء ، ولا بأس بذلك إن قلنا بالكراهية وإلاّ فالأصل متين مع عدم كونه ضرورياً .
وفي " الرياض " أنّ العلاّمة في القواعد قوّى دخوله ( 9 ) ، فكأنّه سها قلمه
الشريف ، إذ هو قاطع به كالحنطة .
وزيد في " المقنع ( 10 ) والخصال ( 11 ) والدروس ( 12 ) واللمعة ( 13 ) والروضة ( 14 ) " الزيت .
وفي " إيضاح النافع " عليه الفتوى . واستحسنه في " المسالك ( 15 ) " . وفي " التحرير "
هامش
( 1 ) السرائر : في آداب التجارة ج 2 ص 238 .
( 2 ) منهم المحقّق الآبي في كشف الرموز : في البيع وآدابه ج 1 ص 455 ، والعلاّمة في مختلف
الشيعة : في الاحتكار والتلقّي ج 5 ص 40 ، وأبو العبّاس في المهذّب البارع : في آداب البيع
ج 2 ص 369 .
( 3 و 4 ) تقدّما في ص 352 - 353 .
( 5 ) المبسوط : في حكم التسعير ج 2 ص 195 .
( 6 ) الوسيلة : في باب الاحتكار ص 260 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في المكاسب المحرّمة ج 1 ص 585 س 19 .
( 8 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 514 .
( 9 ) ليست في الرياض نسبة تقوية إلحاق الملح إلى العلاّمة في القواعد وإنّما الّذي فيه هو
نسبتها إلى المسالك ثمّ نسب الفتوى به صريحاً إلى الروضة تبعاً للّمعة والقواعد فهو ناسب
القطع في فتواه بذلك لا التقوية بها ، فراجع الرياض : ج 8 ص 174 .
( 10 ) المقنع : في المكاسب ص 372 .
( 11 ) الخصال : باب الستّة ح 23 ج 1 ص 329 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في مناهي البيع ج 3 ص 180 .
( 13 ) اللمعة الدمشقية : في آداب التجارة ص 116 .
( 14 ) الروضة البهية : في آداب التجارة ج 3 ص 299 .
( 15 ) مسالك الأفهام : في آداب البيع ج 3 ص 192 .