وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح
شرح
خمسة ( 1 ) وفي بعض ستّة ( 2 ) . وأمّا الصحيح الّذي فيه " إيّاك أن تحتكر " فالمنع
للمخاطب به وهو حكيم بن حزام ( 3 ) ، والخاطئ في بقية الأخبار ( 4 ) لا يستلزم
التحريم ، مع إشعار بعض الصحاح بالجواز على كراهية ، قال : " إن كان الطعام كثيراً
يسع الناس فلا بأس ، وإن كان قليلا لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر ويترك
الناس ليس لهم طعام ( 5 ) " حيث عدل عن قوله " لا يجوز " إلى قوله " يكره " ففيه
دلالة على أنّ الكراهة بالمعنى المتعارف الآن .
قوله رحمه الله : ( وهو حبس الحنطة والشعير والتمر
والزبيب والسمن والملح ) أمّا ما عدا الملح فإجماعي كما في
" كشف الرموز ( 6 ) " وظاهر " السرائر " حيث قال : عند أصحابنا ( 7 ) و " مجمع
البرهان " حيث قال : لا خلاف ( 8 ) . وقد نصّ على ذلك في " النهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 )
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 4 و 10 ج 12 ص 313 و 314 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب آداب التجارة ح 3 ج 12 ص 316 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 8 و 12 ج 12 ص 314 و 315 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 2 ج 12 ص 313 .
( 6 ) كشف الرموز : في البيع وآدابه ج 1 ص 455 - 456 .
( 7 ) السرائر : في آداب التجارة ج 2 ص 238 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام التجارة ج 8 ص 26 .
( 9 ) النهاية : في باب الاحتكار ص 374 .
( 10 ) المبسوط : في حكم التسعير ج 2 ص 195 .