شرح
في غير الأقوات ، فقد عرفت معنى الاحتكار ومحلّه .
والاحتكار منهي عنه إجماعاً كما في " نهاية الإحكام " ومراده ما هو أعمّ من
المكروه بقرينة ما بعده .
وقد حكم المصنّف بأنّه حرام وفاقاً " للمقنع ( 1 ) والفقيه ( 2 ) " في ظاهره و " الهداية "
للصدوق على ما نسب ( 3 ) إليها و " الاستبصار ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والتذكرة ( 7 )
والدروس ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) " وهو قويّ كما في " التنقيح ( 12 )
والميسية " وهو المنقول عن القاضي ( 13 ) والحلبي ( 14 ) في أحد قوليه و " المنتهى ( 15 ) "
للأخبار الدالّة على الحرمة ، منها : " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ( 16 ) " . ونحوه في
لعنه غيره ( 17 ) . وخبر المجالس : " ثمّ باعه فتصدّق بثمنه لم يكن كفّارة لما
هامش
( 1 ) المقنع : في المكاسب ص 372 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : باب الحكرة ج 3 ص 266 .
( 3 ) نسب النقل إلى المختلف المحدّث البحراني ، ولكن لم نعثر عليه في المختلف ولا الهداية .
راجع الحدائق الناضرة : ج 18 ص 58 - 59 .
( 4 ) الاستبصار : ب 77 في النهي عن الاحتكار ج 3 ص 114 .
( 5 ) السرائر : في آداب التجارة ج 2 ص 238 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في المقدّمة من المتاجر ج 2 ص 254 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في المكاسب المحرّمة ج 1 ص 585 س 15 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في مناهي البيع ج 3 ص 180 .
( 9 ) جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 41 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في آداب البيع ج 3 ص 191 .
( 11 ) الروضة البهية : في آداب التجارة ج 3 ص 298 .
( 12 ) التنقيح الرائع : في آداب البيع ج 2 ص 42 .
( 13 ) الناقل هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في وجوه الاكتساب ج 5 ص 38 .
( 14 ) كما في المهذّب البارع : في البيع ج 2 ص 368 .
( 15 ) منتهى المطلب : في المناهي المحرّمة ج 2 ص 1006 س 33 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 3 ج 12 ص 313 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 312 .