تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
والنهاية ( 1 ) والمراسم ( 2 ) " . والمراد بالغَبن الفاحش حصول التفاوت الّذي لا يتسامح بمثله أهل العرف حين إيقاع الصيغة من دون ملاحظة قيمة البلد أو مع ملاحظتها حين إيقاع الصيغة أو حين دخوله ، والأوّل أوفق بمذاق الأصحاب في خيار الغَبن ، والأخير أوفق بأخبار الباب . والتفاوت كذلك قد يكون لعدم التعادل بحسب الذات أو الزمان أو المكان أو خصوص تلك المعاملة دون باقي المعاملات أو خصوص تلك السلعة في حقّه لا بالنسبة السوقية دون غيرها من السلع ، إلى غير ذلك من الجهات . وأمّا أنّه على الفور فهو خيرة " المبسوط ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والسرائر ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والدروس ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) وحاشية الإرشاد ( 10 ) وإيضاح النافع والميسية والمسالك ( 11 ) والروضة ( 12 ) " كلٌّ على حسب ما اختار من كونه لهما أو للبائع فقط مع الغَبن أو بدونه ، لكن في الثلاثة الاُول التقييد بما إذا أمكنه ، وفي الأوّلين أنّه إذا أخّر لغير عذر بطل خياره . ولعلّ كلّ هؤلاء يقولون بذلك كما يقولون بمثل ذلك في سائر الفوريّات كالشفعة ونحوها . ولعلّهم يقولون بعذر
هامش
( 1 ) النهاية : في الاحتكار والتلقّي من المتاجر ص 375 . ( 2 ) المراسم : في الشركة والمضاربة ص 182 . ( 3 ) المبسوط : في بيع الغرر ج 2 ص 160 . ( 4 ) الوسيلة : في الاحتكار والتلقّي من البيع ص 260 . ( 5 ) السرائر : في ضروب المكاسب ج 2 ص 227 - 228 . ( 6 ) نهاية الإحكام : في مناهي البيع ج 2 ص 518 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام المكاسب ج 1 ص 586 س 1 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في المناهي من المكاسب ج 3 ص 179 . ( 9 ) جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 38 . ( 10 ) حاشية إرشاد الأذهان : في آداب التجارة ص 114 س 8 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) . ( 11 ) مسالك الأفهام : في آداب البيع ج 3 ص 190 . ( 12 ) الروضة البهية : في آداب التجارة ج 3 ص 298 .