ويجوز أخذ الاُجرة على عقد النكاح والخطبة في الإملاك .
شرح
فالأحوط عدم الجواز .
[ حكم أخذ الاُجرة على عقد النكاح ]
قوله قدّس سرّه : ( ويجوز أخذ الاُجرة على عقد النكاح والخطبة
في الإملاك ) كما في " النهاية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) والتحرير ( 5 )
والدروس ( 6 ) والمسالك ( 7 ) " وغيرها ( 8 ) ، وكذا " الشرائع ( 9 ) والنافع ( 10 ) والإرشاد ( 11 )
وحاشيته ( 12 ) والميسية وتعليق النافع " وغيرها ( 13 ) في عقد النكاح من دون ذكر الخطبة
في الأملاك ، لكن من المعلوم أنّهم يقولون بجواز أخذها عليها كالخِطبة بالكسر .
وفي " الدروس ( 14 ) وجامع المقاصد ( 15 ) وحاشية الإرشاد ( 16 ) وتعليق النافع
هامش
( 1 ) النهاية : في المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 367 .
( 2 ) السرائر : في ضروب المكاسب ج 2 ص 225 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : فيما يحرم من التجارة ج 1 ص 583 س 13 .
( 4 ) نهاية الإحكام : في البيع ج 2 ص 474 .
( 5 ) تحرير الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ج 2 ص 265 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في المكاسب ج 3 ص 173 .
( 7 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 132 .
( 8 ) كرياض المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 87 .
( 9 ) شرائع الإسلام : فيما يكتسب به ج 2 ص 11 .
( 10 ) المختصر النافع : فيما يكتسب به ص 117 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في أقسام المتاجر ج 1 ص 358 .
( 12 ) حاشية إرشاد الأذهان : في التجارة ص 111 س 15 - 16 ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 79 ) .
( 13 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في أقسام التجارة وأحكامها ج 8 ص 94 .
( 14 ) الدروس الشرعية : في المكاسب ج 3 ص 173 .
( 15 ) جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 37 .
( 16 ) حاشية إرشاد الأذهان : في التجارة ص 111 س 16 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .