تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
وتحرم الاُجرة على الإمامة
شرح
والميسية والمسالك ( 1 ) والكفاية ( 2 ) " أنّ المراد بعقد النكاح مباشرة الصيغة كما إذا كان وكيلا لأحد الزوجين أولهما فيتولّى الصيغة ويكون وكيلا بجعل . أمّا تعليم الصيغة وإلقاؤها على المتعاقدين فلا يجوز أخذ الاُجرة عليه . وحكاه في " حاشية الإرشاد ( 3 ) " عن المنتهى ونسبه إلى الأصحاب ، وحكى عليه الإجماع في " جامع المقاصد ( 4 ) " لأنّه من الواجبات الكفائية . ونسبه في " مجمع البرهان ( 5 ) " إلى القيل فكأنّه متأمّل فيه . قلت : ما قالوه جيّد جدّاً لكن لِمَ لا يكون كتعليم القرآن إذا لم يتعيّن أو كالقضاء كذلك ولا أقلّ من أن يفصّلوا فيه . ثمّ ما الوجه في تخصيص عقد النكاح بالذكر ؟ فإنّ العقود جميعاً يجوز أخذ الاُجرة على الوكالة عليها . وقد يقال ( 6 ) : إنّه لمّا كان من وكيد السنن وله شبه بالعبادة احتمل أن يمنع من أخذ الاُجرة على عقده كالأذان ، فبيّنوا أنّه كسائر العقود في الجواز وعدم المنع ، فتأمّل . ويجوز أخذ الاُجرة على تعليم الدعوات والأذكار والأشعار والرسائل والكتابة . والخُطبة بالضمّ ما اشتمل على حمد الله سبحانه والصلاة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وبالكسر طلب المرأة من وليّها ، والإملاك بكسر الهمزة التزويج . [ حكم الاُجرة على الإمامة ] قوله رحمه الله : ( وتحرم الاُجرة على الإمامة ) واجبة كانت أو
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 132 . ( 2 ) كفاية الأحكام : في التجارة ص 88 س 8 . ( 3 ) حاشية إرشاد الأذهان : في التجارة ص 111 س 18 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) . ( 4 ) جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 37 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام التجارة وأحكامها ج 8 ص 94 . ( 6 ) لم نعثر على قائله حسبما تصفّحنا فيما بأيدينا من المصادر .