شرح
( وتوفيراً - خ ل ) على سائر المصالح ، وحمله على المجاهدين قياس ، فليتأمّل .
ومن الغريب ما في " الرياض " قال : ولا بأس في صورة المنع من أخذ الاُجرة
بالرزق من بيت المال بلا خلاف ( 1 ) ، انتهى ، لأنّ من صورة المنع عن أخذ الاُجرة ما
إذا كان ذا كفاية تعيّن أو لم يتعيّن ، والخلاف في الارتزاق حينئذ موجود كما عرفت .
وأمّا إذا كان غير ذي كفاية فالأقرب تحريم الاُجرة والجعل لما ذكرنا ( 2 ) من
إجماع " المبسوط والخلاف " ويرتزق من بيت المال ، لأنّه من المصالح المهمّة
وهو معدّ لها ، مع أنّه لم يتعيّن . وهو الّذي يعطيه إطلاق كلام التقي ( 3 ) وعبارة
" السرائر ( 4 ) " وكلّما كان نحوها في الاُجرة وعبارة " الدروس ( 5 ) " وكلّما كان نحوها
في الجعل . وقد يكون الشيخان والقاضي مخالفين ( مختلفين - خ ل ) لكنّه بعيد عن
كلامهم لما بيّناه وكأنّ الارتزاق له إجماعي إذ لم أجد خلافاً ولا نقله .
وقد صرّح جماعة بكراهية الارتزاق حيث جوّزوه له ، منهم ابن إدريس في
" السرائر ( 6 ) " والمصنّف في قضاء " القواعد ( 7 ) " وجماعة منهم الشيخ في " النهاية ( 8 ) "
قالوا : إنّ الأفضل له تركه ، فقول شيخنا صاحب " الرياض ( 9 ) " : إنّهم لم يقولوا بكراهية
الارتزاق غير سديد ، على أنّك قد سمعت ( 10 ) أنّ قضية كلام " الدروس والإرشاد
وشرحه " أنّه مع الحاجة والتعيين حرام .
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 86 .
( 2 ) تقدّم ص 325 .
( 3 ) الكافي في الفقه : فيما يحرم من المكاسب ص 283 .
( 4 و 6 ) السرائر : في ضروب المكاسب ج 2 ص 217 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في المكاسب المحرّمة ج 3 ص 172 .
( 7 ) قواعد الأحكام : في صفات القاضي ج 3 ص 422 .
( 8 ) النهاية : في المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 367 .
( 9 ) رياض المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 86 .
( 10 ) تقدّم في ص 326 .