والشهادة وأدائها .
شرح
مندوبة عيناً أو كفايةً . وقد صرّح بحرمة الاُجرة عليها في " النهاية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) "
وغيرهما ( 3 ) ، لأنّها من العبادات المطلوبة لنفس العامل ، ولأنّ أخذها عليها من
المنفّرات الّتي تزيل الاعتماد عليه ، ولا ريب أنّه يرتزق من بيت المال إذا كان
محتاجاً . وللعامّة ( 4 ) في المسألة وجهان أصحّهما المنع .
[ في الاُجرة على الشهادة ]
قوله رحمه الله : ( والشهادة وأدائها ) كما في " نهاية الإحكام ( 5 ) والتذكرة ( 6 )
والدروس ( 7 ) " لأنّ الشهادة تحمّلا وإقامةً من الواجبات إمّا العينية أو الكفائية .
قلت : الأصحاب في تحمّلها على ثلاثة أقوال ، الأوّل : الوجوب كفايةً ، وهو
خيرة الشيخ في " النهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) " والمحقّق ( 10 ) وأبي عليّ ( 11 ) وجماعة ( 12 )
لتوقّف كثير من الاُمور الّتي هي نظام العالم عليها ، وقال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح
هشام بن سالم في قوله تعالى ( ولا يأب الشهداء إذا ما دُعوا ( 13 ) ) إنّه قبل الشهادة ،
هامش
( 1 ) النهاية : في المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 365 .
( 2 ) السرائر : في ضروب المكاسب ج 2 ص 217 .
( 3 ) كالدروس الشرعية : في المكاسب ج 3 ص 172 .
( 4 ) الفقه على المذاهب الأربعة : في الإجارة ج 3 ص 137 وفي الصلاة : ج 1 ص 325 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 474 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : فيما يحرم من التجارة ج 1 ص 583 س 14 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في المكاسب ج 3 ص 172 .
( 8 ) النهاية : في الشهادات ص 328 .
( 9 ) المبسوط : فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة ج 8 ص 186 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في أقسام الحقوق من الشهادات ج 4 ص 138 .
( 11 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الشهادات ج 8 ص 508 .
( 12 ) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : باب البيّنات من القضاء ص 728 ، وأبو الصلاح في الكافي في
الفقه : في الشهادات ص 436 ، والعلاّمة في مختلف الشيعة : في الشهادات ج 8 ص 509 - 511 .
( 13 ) البقرة : 282 .