شرح
ولم يتعرّض لحاجته وعدمها ، هذا حال الاُجرة .
وأمّا أخذ الجعل مع تعيّن القضاء وكفايته وتمكّنه فغير جائز قولا واحداً كما
في قضاء " كشف اللثام ( 1 ) " . وقد جعل النزاع فيما إذا لم يتعيّن وكان محتاجاً ، بل في
" المبسوط " عندنا لا يجوز أخذ الجعل بحال ، وظاهره الإجماع كما هو صريح
" الخلاف " فهذان الإجماعان قد اشتملا على ما نريد وزيادة ، مضافاً إلى أنّ الجعل
اُجرة غايته أنّه من المتخاصمين كما أسمعناكه ( 2 ) غير مرّة .
وأمّا الارتزاق إذا تعيّن عليه وكان ذا كفاية فقد أطلق المصنّف
جواز الارتزاق له كما في " السرائر ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والدروس ( 6 ) "
وغيرها ( 7 ) . وقد سمعت ( 8 ) عبارة " النهاية والمقنعة " والقاضي ، ولعلّنا ننزّله
على ما إذا كان محتاجاً كما في " الإرشاد ( 9 ) " وقضاء " الشرائع ( 10 )
والكتاب ( 11 ) والدروس ( 12 ) واللمعة ( 13 ) وجامع المقاصد ( 14 ) وحاشية الإرشاد ( 15 )
هامش
( 1 ) كشف اللثام : في صفات القاضي ج 2 ص 323 س 23 .
( 2 ) تقدّما في ص 325 .
( 3 ) السرائر : في ضروب المكاسب ج 2 ص 217 .
( 4 ) تحرير الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ج 2 ص 265 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : فيما يحرم من التجارة ج 1 ص 583 س 13 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في المكاسب ج 3 ص 172 .
( 7 ) كمسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 132 .
( 8 ) تقدّمت في ص 323 - 324 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في أقسام المتاجر ج 1 ص 358 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في صفات القاضي ج 4 ص 69 .
( 11 ) قواعد الأحكام : في صفات القاضي ج 3 ص 422 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في الاُجرة على القضاء ج 2 ص 69 .
( 13 ) اللمعة الدمشقية : في القضاء ص 94 .
( 14 ) جامع المقاصد : في المتاجر ج 4 ص 37 .
( 15 ) حاشية إرشاد الأذهان : في التجارة ص 111 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .