شرح
كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم ) وحملهم إلى المغتسل وإلى القبر وحفر
قبورهم والصلاة عليهم ، لأنّه فرض كفاية أوجبه الله على أهل الإسلام كما في
" المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) " وبه صرّح أيضاً في " السرائر ( 3 ) " وما تأخّر ( 4 ) عنها . ولم يعرف
الخلاف إلاّ من علم الهدى فيما يحكى عنه ( 5 ) . وفي " المسالك ( 6 ) " أنّه المشهور
وعليه الفتوى . وفي " مجمع البرهان ( 7 ) " كأنّ دليله الإجماع . وفي " الرياض " أنّ
عليه الإجماع في كلام جماعة وهو الحجّة ( 8 ) ، انتهى .
وكأنّ الاستدلال عليه في " الرياض " بمنافاته الإخلاص في العمل غير متّجه ،
لأنّ تضاعف الوجوب يؤكّد الإخلاص كما ستسمع ، على أنّه لا يتمّ فيما ليس
عبادة ، مع أنّه ينافيه حكمه بعدم المنافاة في المندوب كما سيأتي ، والتأويل ممكن .
وحكي ( 9 ) عن علم الهدى جواز الاُجرة على مثل التكفين والدفن ، لأنّه واجب
على الولي ولا يجوز لغيره إلاّ بإذنه ، قال في " المسالك ( 10 ) " : وهو ممنوع فإنّ
الواجب الكفائي لا يختصّ به وإنّما فائدة الولاية توقّف الفعل على إذنه فيبطل منه
ما وقع بغيره ممّا يتوقّف على النيّة .
هامش
( 1 ) المقنعة : في المكاسب المحرّمة ص 588 .
( 2 ) النهاية : في المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 365 .
( 3 ) السرائر : في ضروب المكاسب ج 2 ص 217 .
( 4 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : ما هو محرّم في نفسه ج 2 ص 11 ، والمحقّق الثاني في
جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 35 ، وفخر الإسلام في إيضاح الفوائد : في
المتاجر ج 1 ص 408 .
( 5 ) حكاه عنه المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 36 .
( 6 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 130 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام التجارة وأحكامها ج 8 ص 89 .
( 8 ) رياض المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 83 .
( 9 ) كما في المسالك : ج 3 ص 130 ، وجامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 36 .
( 10 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 130 .