تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
ويحرم الرُشا في الحكم وإن حكم على باذله بحقٍّ أو باطل .
شرح
[ في حرمة الرشا في الحكم ] قوله قدّس سرّه : ( ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله بحقٍّ أو باطل ) بإجماع المسلمين كما في " جامع المقاصد ( 1 ) " وقضاء " الروضة ( 2 ) وحاشية الإرشاد ( 3 ) " . وهي سحت بلا خلاف كما في " المنتهى ( 4 ) " وفي النصوص ( 5 ) أنّها سحت ، وفي عدّة منها ( 6 ) أنّها الكفر بالله العظيم ، وفيها الصحيح والموثّق وغيرهما . وهي تدلّ بإطلاقها على ما ذكروه من عدم الفرق بين أن يكون الحكم للراشي أو عليه . ولا ريب أنّه يأثم الدافع لها أيضاً لقوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 7 ) : " لعن الله الراشي والمرتشي " إلاّ إذا كان الحقّ موقوفاً عليه منحصراً فيه فإنّه يجوز الإعطاء لا الأخذ ، وهو ظاهر عقلا وشرعاً كما في " مجمع البرهان ( 8 ) " قال : ويمكن الاستدلال عليه بالصحيح ( 9 ) " عن الرجل يرشو الرجل على أن يتحوّل من منزله فيسكنه ، قال : لا بأس " قلت : لكن ليس له أن يأخذ المال بالحكم بل على وجه المقاصّة .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 35 . ( 2 ) الروضة البهية : في القضاء ج 3 ص 74 . ( 3 ) حاشية إرشاد الأذهان : في التجارة ص 110 س 7 - 8 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) . ( 4 ) منتهى المطلب : في التجارة ج 1 ص 1016 س 21 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب آداب القاضي ح 1 و 8 ج 18 ص 162 و 163 ، وب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 4 و 5 و 9 و 15 ج 12 ص 62 - 65 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب آداب القاضي ح 3 و 8 ج 18 ص 162 و 163 ، وب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 1 و 2 و 8 و 12 و 16 ج 12 ص 62 - 63 . ( 7 ) سنن أبي داود : ج 3 في الأقضية ص 300 ح 3580 ، وعوالي اللآلي : ج 1 ص 266 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القضاء ج 12 ص 49 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 85 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 207 .