والتطفيف حرام في الكيل والوزن .
شرح
ولم أجد فيه نصّاً منهم إلاّ المحقّق الثاني ( 1 ) فإنّه جعله مثل الطواف . وقد يدلّ عليه
الخبر النبوي المشار إليه ، لكن في جملة أخبار ( 2 ) " لا يطوف " بدل " لا يحجّ " .
[ في حرمة التطفيف في الكيل والوزن ]
قوله : ( والتطفيف حرام في الكيل والوزن ) بالنصّ والإجماع كما في
" التذكرة ( 3 ) " ويدلّ عليه العقل والنقل ، بل لا يحتاج إلى دليل كما في " آيات أحكام
الأردبيلي ( 4 ) " وكذلك الإخسار في العدّ والذرع كما في " فقه الراوندي ( 5 ) " واستدلّ
عليه بقوله سبحانه : " أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ( 6 ) " والطفيف القليل
وزناً ومعنىً ، ومنه قيل لتطفيف المكيال والميزان كما في " المصباح المنير ( 7 ) " وزاد
في " القاموس ( 8 ) " الغير التامّ ، قال : وطفّ المكوك جمامه . وفي " كنز العرفان ( 9 ) " هو
البخس في الكيل والوزن . والأصحّ ما في " فقه الراوندي ( 10 ) " التطفيف التنقيص على
وجه الخيانة في الكيل والوزن ، ولا يطلق على مَن طفّف شيئاً يسيراً إلى أن يصير
إلى حال متفاحش ، ثم قال : ومن الناس مَن قال : لا يطلق حتّى يطفّف أقلّ ما يجب
فيه القطع في السرقة .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في السعي ج 3 ص 208 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 53 من أبواب الطواف ج 9 ص 463 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في البيع ج 1 ص 583 س 11 .
( 4 ) زبدة البيان : في البيع ص 438 .
( 5 ) فقه القرآن : في آداب التجارة ج 2 ص 54 .
( 6 ) الشعراء : 182 .
( 7 ) المصباح المنير : ص 374 مادّة " الطفيف " .
( 8 ) القاموس المحيط : ج 3 ص 168 مادّة " الطفيف " .
( 9 ) كنز العرفان : في البيع ج 2 ص 40 .
( 10 ) فقه القرآن : في آداب التجارة ج 2 ص 55 .