تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
ولو اشترى به جاريةً أو ضيعةً ، فإن كان بالعين بطل البيع ، وإلاّ حلّ له وطؤ الجارية وعليه وزر المال
شرح
قوله قدّس سرّه : ( ولو اشترى به جاريةً أو ضيعةً ، فإن كان بالعين بطل البيع ، وإلاّ حلّ له وطؤ الجارية ) أي وإن دفع الثمن من السرقة ، لكن قد ينافيه إطلاقهم على كلمة واحدة أنّه إذا اتّجر بمال الطفل لنفسه وكان وليّاً غير مليّ أو بالعكس أنّ الربح لليتيم ، وهو ظاهر خبر ربعي ( 1 ) ومنصور الصيقل ( 2 ) ، ولم يُعرف التقييد إلاّ من الشهيد في " البيان ( 3 ) والدروس ( 4 ) " بأنّ الربح إنّما يكون لليتيم إذا اشترى بعين ماله لا في الذمّة ، وتبعه على ذلك المحقّق الثاني ( 5 ) والشهيد الثاني ( 6 ) وشيخه الفاضل الميسي وبعض مَن تأخّر ( 7 ) ، وقد أوضحنا الحال في باب الزكاة ( 8 ) . والّذي يُفهم من كلامهم في ذلك المقام وغيره ويستفاد من الأخبار أنّه إن كان من نيّته وقصده دفع الثمن من السرقة أو مال اليتيم فهو كما إذا اشترى بعين المال . نعم إذا اشترى في الذمّة لا بقصد الدفع من ذلك بل بقصد الدفع من غيره أو كان متردّداً بأن يدفع منه أو من غيره ثمّ دفع منه كان الشراء صحيحاً ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 75 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 191 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 7 ج 6 ص 58 . ( 3 ) البيان : فيمن تجب عليه الزكاة ص 165 . ( 4 ) الدروس الشرعية : فيما يجب فيه الزكاة ج 1 ص 229 . ( 5 ) جامع المقاصد : في شرائط الزكاة ج 3 ص 5 . ( 6 ) مسالك الأفهام : فيمن تجب عليه الزكاة ج 1 ص 357 . ( 7 ) كالسيّد العاملي في مدارك الأحكام : فيمن تجب عليه الزكاة ج 5 ص 19 . ( 8 ) تقدّم في الزكاة ص 2 .
مفتاح الكرامة — صفحة 296 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي