تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
" الدروس ( 1 ) واللمعة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والروضة ( 5 ) " وصاحب " الكفاية ( 6 ) " فإنّهم قالوا : إنّه يرجع مع وجود العين . وكأنّ المحقّق في " الشرائع ( 7 ) " والمصنّف ( 8 ) في كتاب الغصب متردّدان . وقد أشبعنا الكلام في ذلك في باب الفضولي ( 9 ) واستوفينا الأدلّة والأقوال بما لا مزيد عليه ، وقد كتبنا ذلك قبل هذا لأمر اقتضاه المقام فليلحظ . فلم يكن كلامه * في المقامين في محلّه إلاّ أن يكون خطّاء القوم على مذهبه في المقام الأوّل وخطّاء الشيخ في عدم التقييد بالجهل في المقام الثاني على مذهبه أيضاً . نعم الواقع في محلّه من كلامه هو ما يعطيه مفهوم عبارته من عدم الرجوع مع التلف والعلم فإنّه إجماعي وأنّ ما نُقل ( 10 ) هو خلافاً عن المحقّق في بعض " فوائده " ونفى عنه البُعد في " اللمعة ( 11 ) والروضة ( 12 ) " .
هامش
* - أي المحقّق الثاني ( منه ) . ( 1 ) الدروس الشرعية : في بيع الفضولي ج 3 ص 193 . ( 2 ) اللمعة : في المتاجر ص 110 . ( 3 ) جامع المقاصد : في المتعاقدين ج 4 ص 77 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في شروط المتعاقدين ج 3 ص 160 . ( 5 ) الروضة البهية : في عقد البيع ج 3 ص 235 . ( 6 ) كفاية الأحكام : في التجارة ص 89 س 15 . ( 7 ) شرائع الإسلام : فيما يتعلّق بالمتعاقدين ج 2 ص 14 . ( 8 ) قواعد الأحكام : كتاب الغصب في الضمان ج 2 ص 225 . ( 9 ) سيأتي بحثه في ص 609 إلى ص 621 . ( 10 ) جامع المقاصد : في المتعاقدين ج 4 ص 77 . ( 11 ) اللمعة الدمشقية : في عقد البيع ص 110 . ( 12 ) الروضة البهية : في عقد البيع ج 3 ص 235 .