شرح
" الدروس ( 1 ) واللمعة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والروضة ( 5 ) " وصاحب
" الكفاية ( 6 ) " فإنّهم قالوا : إنّه يرجع مع وجود العين . وكأنّ المحقّق في " الشرائع ( 7 ) "
والمصنّف ( 8 ) في كتاب الغصب متردّدان .
وقد أشبعنا الكلام في ذلك في باب الفضولي ( 9 ) واستوفينا الأدلّة والأقوال بما
لا مزيد عليه ، وقد كتبنا ذلك قبل هذا لأمر اقتضاه المقام فليلحظ .
فلم يكن كلامه * في المقامين في محلّه إلاّ أن يكون خطّاء القوم على مذهبه
في المقام الأوّل وخطّاء الشيخ في عدم التقييد بالجهل في المقام الثاني على
مذهبه أيضاً . نعم الواقع في محلّه من كلامه هو ما يعطيه مفهوم عبارته من عدم
الرجوع مع التلف والعلم فإنّه إجماعي وأنّ ما نُقل ( 10 ) هو خلافاً عن المحقّق في
بعض " فوائده " ونفى عنه البُعد في " اللمعة ( 11 ) والروضة ( 12 ) " .
هامش
* - أي المحقّق الثاني ( منه ) .
( 1 ) الدروس الشرعية : في بيع الفضولي ج 3 ص 193 .
( 2 ) اللمعة : في المتاجر ص 110 .
( 3 ) جامع المقاصد : في المتعاقدين ج 4 ص 77 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في شروط المتعاقدين ج 3 ص 160 .
( 5 ) الروضة البهية : في عقد البيع ج 3 ص 235 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في التجارة ص 89 س 15 .
( 7 ) شرائع الإسلام : فيما يتعلّق بالمتعاقدين ج 2 ص 14 .
( 8 ) قواعد الأحكام : كتاب الغصب في الضمان ج 2 ص 225 .
( 9 ) سيأتي بحثه في ص 609 إلى ص 621 .
( 10 ) جامع المقاصد : في المتعاقدين ج 4 ص 77 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في عقد البيع ص 110 .
( 12 ) الروضة البهية : في عقد البيع ج 3 ص 235 .