شرح
" التذكرة ( 1 ) " : إنّه لو كان عالماً لا يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغصب مطلقاً
عند علمائنا ، وظاهره دعوى الإجماع مع التلف وبدونه . وقد نسب هو - أي المحقّق
الثاني ( 2 ) - إليها دعوى الإجماع صريحاً في موضعين : الأوّل في باب الفضولي ، والثاني
في باب الغصب ، والشهيد الثاني ( 3 ) في الثاني . وفي " نهاية الإحكام ( 4 ) " أطلق علماؤنا .
وفي " المختلف ( 5 ) والإيضاح ( 6 ) " قال علماؤنا : ليس للمشتري الرجوع على الغاصب
وأطلقوا . وفي " تخليص التلخيص " أطلق الأصحاب كافّة ، بل قال في " جامع
المقاصد ( 7 ) " يمتنع استرداد عين الثمن عند الأصحاب وإن بقيت ، ونسبه في موضع
آخر ( 8 ) إلى ظاهر الأصحاب ، ونسبه في " الإيضاح ( 9 ) " أيضاً تارةً إلى قول الأصحاب
واُخرى إلى نصّهم . والتتبّع في كلام الشيخ ( 10 ) ومن تأخّر عنه ( 11 ) يشهد بذلك .
والمخالف المصنّف في " المختلف ( 12 ) " وفيما يأتي من الكتاب و " نهاية
الإحكام ( 13 ) " وولده في الإيضاح ( 14 ) وشرح الإرشاد ( 15 ) " والشهيدان والمحقّق الثاني في
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام البيع الفضولي ح 1 ص 463 س 15 .
( 2 ) جامع المقاصد : في المتعاقدين ج 4 ص 77 وفي الغصب ج 6 ص 326 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 224 .
( 4 و 13 ) نهاية الإحكام : في البيع ج 2 ص 473 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في عقد البيع وشرائطه ج 5 ص 55 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في المتعاقدين ج 1 ص 421 .
( 7 و 8 ) جامع المقاصد : في المتعاقدين ج 4 ص 71 و 77 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في المتعاقدين ج 1 ص 417 .
( 10 ) النهاية : في بيع الغرر والمجازفة ص 401 .
( 11 ) منهم الحلّي في السرائر : في ضروب المكاسب ج 2 ص 225 ، والعلاّمة في تحرير
الأحكام : في الغصب ج 4 ص 542 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في الغصب ج 3 ص 245 .
( 12 ) مختلف الشيعة : في عقد البيع وشرائطه ج 5 ص 56 .
( 14 ) إيضاح الفوائد : في المتعاقدين ج 1 ص 418 .
( 15 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : في البيع ص 46 السطر الأوّل ( من كتب مكتبة المرعشي
برقم 2474 ) .