تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
الجهل على الغاصب . ومثله قال ( 1 ) في الفرع الثاني عشر من باب الرهن . وظاهر المحقّق الثاني ( 2 ) في الباب المذكور ، بل صريحه أنّ الغاصب يضمن المثل ( الثمن - خ ل ) وما زاد على القيمة وما قابل الثمن من القيمة ، لأنّ المشتري مغرور . ثمّ إنّه - أي المحقّق الثاني - رجع عمّا قاله هنا في باب الغصب ( 3 ) وباب المضاربة ( 4 ) وباب الوكالة ( 5 ) والعارية ( 6 ) والبيع الفضولي ( 7 ) وباب الإجارة ( 8 ) فقوّى أنّه يرجع ، وكذلك قوّاه فخر الإسلام في " شرح الإرشاد ( 9 ) " والشهيدان في " اللمعة ( 10 ) والروضة ( 11 ) " وغصب " المسالك ( 12 ) " وكذلك " الدروس ( 13 ) " فيما إذا غصب بيتاً فأسكنه فيه . وجزم به في " الإيضاح ( 14 ) " في باب العارية لكنّه - أي فخر الإسلام -
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : في الغصب ج 2 ص 238 ، وفي الرهن ص 122 . ( 2 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 124 - 125 . ( 3 ) المصدر السابق : في الغصب ج 6 ص 326 . ( 4 ) المصدر السابق : في القراض ج 8 ص 58 - 59 وص 91 . ( 5 ) المصدر السابق : في الوكالة ج 8 ص 313 . ( 6 ) المصدر السابق : في العارية ج 6 ص 95 . ( 7 ) المصدر السابق : في المتعاقدين ج 4 ص 77 . ( 8 ) المصدر السابق : في الإجارة ج 7 ص 94 . ( 9 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : في البيع ص 45 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) . ( 10 و 11 ) ظاهر عبارة الشارح من أوّل المسألة إلى هنا يعطي أنّ البحث إنّما هو في رجوع المالك إلى البائع الغاصب أو المشتري لو تلفت العين المغصوبة في يد المشتري ، والحال أنّ ما في اللمعة وشرحها ومسالك الأفهام وشرح الإرشاد وسائر من ذكر الشارح كتابه يعطي بوضوح أنّ البحث في المقام الّتي استشهد بها الشارح إنّما هو في رجوع المشتري إلى المالك أو الغاصب إذا تلفت عين الثمن ، فالأمران متفاوتان ، فراجع اللمعة : في البيع ص 110 - 111 ، والروضة البهية : في عقد البيع ج 3 ص 235 . ( 12 ) مسالك الأفهام : في لواحق الغصب ج 12 ص 228 . ( 13 ) المذكور في الدروس هو الجزم بالفتوى بما ذكره الشارح لا تقويتها ، فراجع الدروس الشرعية : في الغصب ج 3 ص 106 . ( 14 ) إيضاح الفوائد : في العارية ج 2 ص 132 .
مفتاح الكرامة — صفحة 291 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي