تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
وتحرم السرقة والخيانة وبيعهما ، ولو وجد عنده سرقة ضمنها إلاّ أن يقيم البيّنة بشرائها فيرجع على بائعها مع جهله ،
شرح
لآخر فلا بأس أيضاً بالتفضيل بحسب ما وقع عليه العقد كما في " التحرير ( 1 ) " وينبغي أن يساوي بينهم في الأخذ عليهم كما في " النهاية ( 2 ) " . [ في حرمة السرقة والخيانة ] قوله قدّس سرّه : ( وتحرم السرقة والخيانة ) بالنصّ والإجماع كما في " التذكرة ( 3 ) " وقال : وكذا بيعهما . وقال في " التحرير ( 4 ) " : وكذا أخذ ثمنهما ، ولا تحريم مع الجهل بكونها سرقة ، وقال فيه : ولو اشتبهت السرقة بغيرها جاز الشراء ما لم يعلم العين المسروقة . قلت : لعلّه أراد إذا اشتبهت في غير محصور . قوله : ( ولو وجد عنده سرقة ضمنها إلاّ أن يقيم البيّنة بشرائها فيرجع على بائعها مع جهله ) كما صرّح بذلك في " التذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) " . والأصل في ذلك ما قاله الشيخ في " النهاية ( 8 ) " : مَن وجد عنده سرقة كان ضامناً لها إلاّ أن يأتي على شرائها ببيّنة . وقال في " السرائر " بعد حكاية ذلك عنه : هو ضامن سواء أتى على شرائها ببيّنة أم لم يأت بغير خلاف ، ومقصود شيخنا أنّه ضامن ، أي هل يرجع على مَن اشتراها منه بالغرامة أم لا ؟ فإن كان اشتراها مع العلم بأنّها سرقة أو قال له البائع هذه سرقة واشتراها كذلك ، فإذا غرم لا يرجع
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : فيما يكره التكسّب به ج 2 ص 267 . ( 2 ) النهاية : في المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 367 . ( 3 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في البيع ج 1 ص 583 س 6 . ( 4 و 6 ) تحرير الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ج 2 ص 262 . ( 7 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 473 . ( 8 ) النهاية : في المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 369 .