تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
والقابلة معه ،
شرح
ومرادهم بقولهم " مع الشرط " اشتراط الحجّام الاُجرة ، فلا يكره لو فعل ولم يشترطها وإن بذلت له ، ولا بأس بأكلها حينئذ . وترك الشرط من المحجوم مكروه كغيره من المستأجرين فيستحبّ له أن يشترط قبل الفعل ، لأنّه أبعد عن النزاع . وله أن يماكس لقول الباقر ( عليه السلام ) في موثّقة زرارة ( 1 ) : " ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه وإنّما يكره له ولا بأس عليك " وحمله الحاجم حينئذ على فعل المكروه لا يمنع الرجحان في حقّه . وقال الاُستاذ : لو شرط المحجوم وسكت الحاجم فليس بمشترط ولو صرّح بقبول الشرط دخل في المشترط . ومع طلب المحجوم من غير شرط يرجع إلى اُجرة المثل ، وعدم التعرّض لعدد المحجمة وللجروح وقدر الدم لا يقتضي الجهالة ( 2 ) ، انتهى فتأمّل . قوله : ( والقابلة معه ) أي مع الشرط كما في " الدروس ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) " ولعلّه لمكان حصول النقص والرذالة مع الشرط . وقال في " التحرير " : ولا بأس باُجرة القابلة ( 5 ) وأطلق ، وظاهره عدم الكراهيّة مطلقاً كما هو ظاهر " المقنعة ( 6 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ما يكتسب به ح 9 ج 12 ص 73 . ( 2 ) شرح القواعد : في المتاجر ص 3 س 5 ( مخطوط في مكتبة گوهرشاد برقم 741 ) . ( 3 ) الدروس الشرعية : في المناهي من المكاسب ج 3 ص 180 . ( 4 ) جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 9 . ( 5 ) تحرير الأحكام : فيما يكره التكسّب به ج 2 ص 267 . ( 6 ) المقنعة : في المكاسب المحرّمة ص 588 .