واُجرة الضرّاب ، وكسب الصبيان ، وغير المتجنّب للحرام ،
شرح
والنهاية ( 1 ) " حيث قالا فيهما : وكسب القابلة حلال ، ونصّا على الكراهية في أشياء
كثيرة ولم ينصّا فيه عليها ، وقد تركه الأكثر .
قوله : ( واُجرة الضرّاب ) سيأتي الكلام فيه في الآداب .
قوله : ( وكسب الصبيان ) كما في " الشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والتحرير ( 4 )
والتذكرة ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والدروس ( 7 ) " وغيرها ( 8 ) . وقد أطلقوا كما سمعت .
ومن المعلوم أنّ المراد إذا لم يعلم أنّه من موضع حلال كما إذا كان ذا صنعة
كما في الخبر ( 9 ) كما أنّه إذا علم تحصيله أو بعضه من محرّم وجب اجتنابه أو
اجتناب ما علم به أو اشتبه منه ، فيكون محلّ الكراهية المجهول أصله . والوجه فيها
اجتراؤه على ما لا يحلّ له لجهله أو علمه بارتفاع القلم عنه .
ومحلّها أيضاً تكسّب الولي به أو أخذه منه لنفسه أو الصبي بعد رفع الحجر عنه
كما في " الروضة ( 10 ) والرياض ( 11 ) " : قلت : وكذلك غير الولي لما ذكر من الوجه ، فما
في " المسالك " من أنّه يكره لوليّه التصرّف فيه على الوجه السائغ ( 12 ) غير سديد ، لأنّه
هامش
( 1 ) النهاية : باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 366 .
( 2 ) شرائع الإسلام : فيما يكتسب به في المكروهات ج 2 ص 11 .
( 3 ) المختصر النافع : فيما يكتسب به في المكروه ص 117 .
( 4 ) تحرير الأحكام : فيما يكره التكسّب به ج 2 ص 267 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام أنواع الكسب ج 1 ص 581 س 34 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في المقدّمات من المتاجر ج 1 ص 356 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في المناهي من المكاسب ج 3 ص 180 .
( 8 ) كرياض المسائل : في المكاسب المكروهة ج 8 ص 90 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 118 .
( 10 ) الروضة البهية : في المكاسب المكروهة ج 3 ص 220 .
( 11 ) رياض المسائل : في المكاسب المكروهة ج 8 ص 91 .
( 12 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 134 .