شرح
الإجارة وغيرها ( 1 ) . ونسبه صاحب " إيضاح النافع " إلى الأصحاب . وأطلق في
" اللمعة ( 2 ) " من دون تقييد بكونهما مع الشرط .
وبالتقييد يحصل الجمع بين أخبار المنع كصحيح الحلبي ( 3 ) وخبري سماعة ( 4 )
ورفاعة ( 5 ) وأخبار الإباحة كما رواه المشايخ الثلاثة ( 6 ) في الصحيح في بعض طرقه
عن معاوية بن عمّار " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن كسب الحجّام ، فقال : لا بأس
به " وأمّا الأخبار المقيّدة فهو خبر أبي بصير ( 7 ) " لا بأس به إذا لم يشارط " ومثله
خبر سماعة ( 8 ) الآخر ، فجمع الأصحاب بينها بحمل المطلق على المقيّد .
ويمكن الجمع بحمل أخبار الشرط على شدّة الكراهية فتكون مكروهة على
الإطلاق كما سمعته عن " اللمعة " لكنّ الأوّل أرجح لمكان فتوى الأكثر ووضوح
الشاهد عليه من الخبرين ، وعلى الثاني يلزم إلغاء المنطوق ، وعدم الفرق عند
المعظم في حمل المطلق على المقيّد بين الوجوب والحرمة والكراهية كما قضى به
التتبّع التامّ ، وتفاوت مراتب الكراهية لا يجدي ، إذ قد يوجد مثله في الوجوب
والحرمة ، وما جمع فيه بالكراهية وشدّتها كما في المذي ونحوه يقتصر فيه على محلّه .
وهناك وجه آخر وهو أنّها إن اتّخذت صنعةً كرهت مطلقاً ، لأنّها رذيلة وضيعة وإن
لم تتّخذ صنعةً كرهت مع الشرط لا بدونه ، وعليه تنزّل الأخبار وكلام
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 134 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في أقسام المتاجر ص 109 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 71 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 62 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 71 .
( 6 ) الكافي : باب كسب الحجّام ج 5 ص 116 ح 5 ، من لا يحضره الفقيه : باب المكاسب
والفوائد والصناعات ج 3 ص 170 ح 3645 ، تهذيب الأحكام : في المكاسب في أخبار
الحجامة ج 6 ص 355 ح 1012 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 71 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 6 ج 12 ص 63 .