شرح
وغيرها ( 1 ) لعموم المعتبرة الناهية عن كلّ غشّ ، بل لو فعلت أوّلا لا للتدليس ثمّ
حصل في ذلك الوقت زوج أو مشتر فإخفاؤه مثل فعله .
ولو فعلت المتزوّجة أو المشتراة فلا تحريم ، لانتفاء التدليس والأصل والخبر
الّذي رواه سعد الإسكاف : " لا بأس على المرأة بما تزيّنت لزوجها ، قال : قلت له
بلغنا أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لعن الواصلة والموصولة ؟ قال : ليس هناك إنّما لعن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الواصلة الّتي تزني في شبابها فلمّا كبرت قادت النساء إلى الرجال
فتلك الواصلة والموصولة ( 2 ) " . وفي آخر عن " قرب الإسناد " : " تحفّ الشعر عن
وجهها ؟ قال : لا بأس ( 3 ) " بل يستحبّ كما قد يستفاد من كثير من الأخبار ( 4 ) .
ونقل في " المسالك ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) " عن بعضهم أنّه لابدّ من استئذان
الزوج في ذلك ، ولعلّهما أرادا المحقّق الثاني حيث قال : ولو أذن الزوج فليس
تدليساً ( 7 ) . وقد عرفت أنّ الأصل والأخبار تدلّ على الإباحة بدون الشرط المذكور ،
مضافاً إلى تكليف الزوجة بإزالة المنفّرات وإظهار المحاسن ، وقد يكون مراد
المحقّق المذكور ما إذا كان مثل الوشم والتوشير ( 8 ) ، إذ الظاهر أنّه لابدّ من إذنه في
ذلك ، إذ قد يخاف من المرض في الأوّل إذا كثر وعلى الأسنان في الثاني فتأمّل .
وقد نصّ جماعة ( 9 ) على أنّه لا بأس بكسبها مع عدم التدليس وهو الظاهر من
هامش
( 1 ) كرياض المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 76 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 94 .
( 3 ) قرب الإسناد : ح 883 ص 226 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 101 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ج 14 ص 135 .
( 5 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 130 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 84 .
( 7 ) جامع المقاصد : في المتاجر ج 4 ص 25 .
( 8 ) وشرت المرأة أنيابها من باب وعد إذا حدّدتها ورقّقتها . مجمع البحرين : ج 3 ص 511
مادّة " وشر " .
( 9 ) منهم المحقّق في المختصر النافع : فيما يكتسب به ص 117 ، والطباطبائي في رياض
المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 76 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : فيما يكتسب
به ج 18 ص 195 .