شرح
صرّح في " المبسوط ( 1 ) " وغيره ( 2 ) ونقل ابن إدريس ( 3 ) أنّه روي " أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لعن
الواصلة والمستوصلة - أي في الشعر - والواشمة والمستوشمة والواشرة
والمستوشرة " وفي " المنتهى ( 4 ) " رواها ونسبها إلى الجمهور مع زيادة : " النامصة
والمستنمصة " قال في " النهاية ( 5 ) " : النامصة الّتي تنتف الشعر من الوجه ، وأنت قد
عرفت أنّ هذه الرواية قد رواها في كتاب " معاني الأخبار " بسنده عن عليّ بن
غراب عن جعفر بن محمّد عن آبائه ( عليهم السلام ) " قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النامصة
والمستنمصة . . . الحديث " وقد تحمل على ما إذا كان لريبة أو تدليس أو غير ذلك
ممّا سلف أو بغير إذن الزوج في الوشم والوشر ، فتأمّل .
وأمّا تزيين الرجل بالحرام ففي " المقنعة ( 6 ) والنهاية ( 7 ) " ما يعطي أنّ المراد
بالحرام الذهب وما حرم من الحرير ، قالا في الكتابين : ومعالجة الزينة للرجال بما
حرّمه الله عليهم حرام ، وبه فسّر فخر الإسلام ( 8 ) والمقداد ( 9 ) والمولى الأردبيلي ( 10 )
عبارة " النافع والإرشاد " وعلى هذا فالحكم ممّا لا ريب فيه .
وربّما فسّر الحرام بلبس السوار والخلخال والثياب المختصّة بالنساء في
هامش
( 1 ) المبسوط : في الصلاة ج 1 ص 92 .
( 2 ) كتحرير الأحكام : في أحكام النجاسات ج 1 ص 166 .
( 3 ) لم نعثر على هذه الرواية في السرائر ولا في مستطرفاته المعدّة للأخبار النادرة وإنّما رواه
الحرّ العاملي في الوسائل عن معاني الأخبار مع تقديم وتأخير في اللفظ ، فراجع الوسائل :
باب 19 من أبواب ما يكتسب به ح 7 ج 12 ص 95 .
( 4 ) منتهى المطلب : في أحكام النجاسات ج 3 ص 317 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في النجاسات ج 1 ص 284 .
( 6 ) المقنعة : في المكاسب المحرّمة ص 590 .
( 7 ) النهاية : في المكاسب المحظورة ص 365 .
( 8 ) شرح الإرشاد للنيلي : في التجارة ص 45 س 8 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 9 ) التنقيح الرائع : فيما يكتسب به ج 2 ص 15 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 85 .