شرح
تصل شعر المرأة بشعر غيرها ، وأمّا شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة ( 1 ) .
وفي " المقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) " وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ولم يدلّسن في
عملهنّ فيصلن شعر النساء بشعر غيرهن من النساء ( الناس - خ ل ) ويشمن الخدود
ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام فإن وصلن شعورهنّ بشعر غير النساء
( الناس - خ ل ) لم يكن بذلك بأس ، انتهى فليتأمّل . وفي " السرائر " وعمل المواشط
بالتدليس بأن يشمن الخدود ويحمرنها وينقشن الأيدي والأرجل ويصلن شعر
النساء بشعر غيرهنّ وما جرى مجرى ذلك ( 4 ) . وقد تبعه على ذلك كلّه الشهيد في
" الدروس ( 5 ) " والمحقّق الثاني في " حاشيته ( 6 ) " ومن تأخّر عنهما ( 7 ) .
فقد تحصّل أنّ الحرام هو إبراز حسنها وإخفاء قبحها لترغّب فيها الخطاب أو
تشتريها التجّار للإجماع والأخبار . ولا فرق في ذلك بين الحرّة والأمة الّتي يراد
بيعها كما نصّ على ذلك جماعة ( 8 ) . والظاهر أنّ ذلك غير مخصوص بالماشطة بل لو
فعلت المرأة بنفسها ذلك فكذلك كما في " المسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) "
هامش
( 1 ) المقنع : في المكاسب ص 361 - 362 .
( 2 ) المقنعة : في المكاسب المحرّمة ص 588 .
( 3 ) النهاية : في المكاسب المحظورة ص 366 .
( 4 ) السرائر : في المكاسب ج 2 ص 216 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في المكاسب ج 3 ص 163 .
( 6 ) حاشية الإرشاد : في التجارة ص 110 س 4 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 7 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 83 ، والشهيد الثاني في
مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 129 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في
المكاسب المحرّمة ج 8 ص 76 .
( 8 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 83 ، والبحراني في
الحدائق الناضرة : فيما يكتسب به ج 18 ص 194 .
( 9 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 129 - 130 .
( 10 ) الروضة البهية : في المكاسب المحرّمة ج 3 ص 216 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 83 .