تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
حينئذ قد يقال بالبطلان في الجميع ، لأنّ البيع حينئذ يكون قد وقع على مائة بتسعة وتسعين درهماً فيتوجّه إليه الربا ، لأنّ وجود الدرهم المعيب حينئذ كعدمه ، فليتأمّل في جميع ما ذكرنا ، ويجب تقييد عبارة المسالك بما أشرنا إليه ، هذا كلّه إذا كان بعض المبيع معيباً . وأمّا إذا كان كلّه معيباً فإنّه يبطل في الجميع إجماعاً ، كما إذا باعه هذا الذهب بفضّة فوجد الذهب كلّه نحاساً ، أو باعه ثوباً كتاناً فبان صوفاً . وهذا هو الّذي أشار إليه في " المسالك " في حجّة محتمل البطلان ولذلك قال : إنّ الفرق بين المقامين واضح ، لكنّ الأصحاب في المقام المذكور أطبقوا على عدم الالتفات إلى الإشارة وحكموا بالبطلان ، وقد نصّ عليه في " المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والدروس ( 9 ) " وغيرها ( 10 ) . ووافقهم على ذلك جمٌّ غفيرٌ من العامّة ( 11 ) ، لأنّ ما وقع عليه العقد غير مقصود وما قصد لم يقع عليه العقد ، ولم يستشكلوا في المقام أصلا . ولا تصغ إلى ما في " الذكرى ( 12 ) وجامع المقاصد والمسالك " فإنّهم في باب الصرف حكموا بالبطلان
هامش
( 1 ) المبسوط : ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 95 . ( 2 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 67 مسألة 111 . ( 3 ) الوسيلة : في البيع ص 244 . ( 4 ) السرائر : في الربا ج 2 ص 274 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في الربا ج 2 ص 49 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في البيع ج 10 ص 429 مسألة 216 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في البيع ج 2 ص 315 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : في المتاجر ج 1 ص 369 . ( 9 ) الدروس الشرعية : في الربا ج 3 ص 303 . ( 10 ) كالروضة البهية : في بيع الصرف ج 3 ص 388 . ( 11 ) منهم ابن قدامة في المغني : ج 4 ص 178 - 179 . ( 12 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج 4 ص 423 .
مفتاح الكرامة — صفحة 191 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي