شرح
ومفهوماً في بعض كما ستسمع ، لكن لم يقيّد فيهما " كالسرائر ( 1 ) " الغشّ بما يخفى ،
ولم يذكر في " المقنع ( 2 ) والمراسم ( 3 ) " سوى تدليس الماشطة ، وقد نصّ عليه أيضاً في
" السرائر " واختلفت هذه الكتب الثلاثة في الإطلاق والتقييد كما ستعرف .
وتنقيح البحث في المسائل الثلاث أن يقال : قال في " المنتهى " على ما حكي
عنه ( 4 ) و " حاشية الإرشاد ( 5 ) والحدائق ( 6 ) " وكذا " الرياض ( 7 ) " أنّه لا خلاف في تحريم
الغشّ بما يخفى غير أنّ في " الرياض " لا خلاف ظاهراً .
ويدلّ عليه صحيحتا هشام بن سالم ( 8 ) وهشام بن الحكم ( 9 ) أو حسنتاهما وخبر
السكوني ( 10 ) وغيرها ( 11 ) من الأخبار المستفيضة الصريحة الدلالة .
واحترز بالقيد عن مقابله كمزج الحنطة بالتراب والتبن
وجيّدها برديّها فإنّ ظاهر كلامهم ما عدا الشيخين وابن إدريس
جواز ذلك كما نصّ على ذلك جماعة كالمحقّق الثاني في
" جامع المقاصد ( 12 ) وتعليق الإرشاد ( 13 ) " والشهيد الثاني في كتابيه ( 14 )
هامش
( 1 ) السرائر : في المكاسب ج 2 ص 216 .
( 2 ) المقنع : في المكاسب ص 361 - 362 .
( 3 ) المراسم : في المكاسب ص 170 .
( 4 ) الحاكي هو الطباطبائي في الرياض : ج 8 ص 75 وغيره وهو موجود في منتهى المطلب :
فيما يحرم التكسّب به ج 2 ص 1012 السطر الأخير فراجع .
( 5 ) حاشية الإرشاد : في التجارة ص 110 السطر الأوّل ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 6 ) الحدائق الناضرة : فيما يكتسب به ج 18 ص 190 .
( 7 ) رياض المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 75 .
( 8 و 9 ) وسائل الشيعة : ب 86 من أبواب ما يكتسب به ح 1 وح 3 ج 12 ص 208 .
( 10 و 11 ) المصدر السابق ح 4 و 7 ج 12 ص 208 و 209 .
( 12 ) جامع المقاصد : في المتاجر ج 4 ص 25 .
( 13 ) حاشية الإرشاد : في التجارة ص 110 س 2 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 14 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 129 ، والروضة البهية : في المكاسب المحرّمة
ج 3 ص 216 .