تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
ومندوب : وهو ما يقصد به التوسعة على العيال أو نفع المحاويج مع حصول قدر الحاجة بغيره .
شرح
الاقتصار على ذلك في " التذكرة ( 1 ) والدروس ( 2 ) " . والأقوى كون الوجوب هنا أصلياً أي مقصوداً في ذاته ووجوده مصلحة لذاته لا تبعيّاً يكون الغرض مجرّد حصوله لغيره فيكفي وإن كان على وجه محرّم وإن لم يطلبه الشارع كذلك كما يظهر من الأخبار ( 3 ) كما اختاره الاُستاذ ( 4 ) دام ظلّه العالي ، والتمييز بين الأمرين أوضح من أن يحتاج إلى بيان . وقال في " الإرشاد ( 5 ) " : الواجب ما اضطرّ الإنسان إليه في المباح . ولعلّه أراد ما اضطرّ إليه شرعاً كنفقته ونفقة من تجب عليه نفقته ، أو عقلا ، فيكون المراد ما يتوقّف عليه حياته ويكون مقصوده المثال أيضاً ، وأنّ وجوب المتجر عيني إن انحصر فيه وجه التحصيل وإلاّ فتخييري . وأمّا قوله " في المباح " فلعلّه أشار به إلى أنّه لا يجوز مع الاضطرار تحصيله إلاّ من المباح إن أمكن وإلاّ وجب من غيره كشراء الميتة والسرقة والغصب والخيانة ، وبه يندفع عنه اعتراض الكركي في " حاشيته ( 6 ) " . [ في التجارات المندوبة ] قوله : ( ومندوب وهو ما يقصد به التوسعة على العيال أو نفع المحاويج مع حصول قدر الحاجة بغيره ) لا دخل للقصد في كون الشيء
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام أنواع المكاسب ج 1 ص 581 س 8 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في المكاسب ج 3 ص 162 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 و 5 من أبواب مقدّمات التجارة ج 12 ص 9 و 13 . ( 4 ) شرح القواعد : في المتاجر ص 2 س 3 ( مخطوط في مكتبة گوهرشاد برقم 741 ) . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في المتاجر في المقدّمات ج 1 ص 356 . ( 6 ) حاشية الإرشاد : في التجارة في أقسام المتاجر ص 108 س 17 وما بعده ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .