شرح
فنسبة الخلاف إليه في الجميع كما في " جامع المقاصد ( 1 ) " لم تصادف محلّها ، كما
يظهر ذلك لمن لحظ جميع كلامه وجمع بين أطرافه ، ونِعم ما فهمه المصنّف منه في
" المختلف ( 2 ) " وقد جوّز هو فيه بيع الجميع وعبارته كأنّها صريحة في ذلك ، لكنّ كلام
" جامع المقاصد " يعطي أنّه ليس بتلك الصراحة حيث قال : يفهم من " المختلف " .
ومال إلى الجواز في الجميع في " مجمع البرهان ( 3 ) " وقال في " الرياض ( 4 ) " : إنّه
قويّ جدّاً . وفي " المسالك ( 5 ) والكفاية ( 6 ) " إذا قلنا إنّها تذكّى جاز بيعها لمن يقصد بها
الانتفاع أو اشتبه القصد . ونحوه ما في " جامع المقاصد ( 7 ) " حيث قال : ينبغي على
ذلك التقدير ، وظاهره التردّد كالشهيد في " الدروس " حيث قال : إذا قلنا إنّها لا
تذكّى لا يجوز كما أشرنا إليه آنفاً .
هذا كلام جميع مَن خالف أو تردّد ، فنسبة الجواز إلى أكثر المتأخّرين كما في
" الرياض ( 8 ) " لم تصادف محزّها ، وكيف ينسب إلى الأكثر ولم يتفق اثنان منهم على
كلمة واحدة إلاّ في التردّد ، ثمّ إنّ عبارة المختلف ليست صريحة عند المحقّق
الثاني ، فلم يكن هناك مفت على البتّ في الجميع ، فتدبّر .
وأمّا الفيل فقد حكم في " الخلاف ( 9 ) " بجواز التمشّط بالعاج منه واستعمال
المداهن منه وادّعى عليه الإجماع ، والعاج عظم أنياب الفيل . وفي " السرائر ( 10 ) "
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 20 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في وجوه الاكتساب ج 5 ص 10 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام التجارة وأحكامها ج 8 ص 53 .
( 4 ) رياض المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 56 .
( 5 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 124 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في ضروب من الاكتساب ص 85 س 17 .
( 7 ) جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 20 .
( 8 ) رياض المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 56 .
( 9 ) الخلاف : كتاب الطهارة في جواز استعمال العاج ج 1 ص 67 مسألة 14 .
( 10 ) السرائر : في حكم بيع السباع ج 2 ص 220 .