تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
لا خلاف في جواز استعمال عظم الفيل مداهن وأمشاطاً وغير ذلك . وفي " الشرائع ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) وشرح الإرشاد ( 4 ) والدروس ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والميسية والمسالك ( 7 ) " التصريح بجواز بيعه . وشيخنا صاحب " الرياض ( 8 ) " ظنّ أنّ العاج غير عظام الفيل ، وهو منه عجيب حيث لم يرجع إلى كتب اللغة . حجّة المتقدّمين على تحريم بيع المسوخ الإجماعات المذكورة خرج منها الفيل بالإجماع وخبر عبد الحميد ( 9 ) وخبر ابن يزيد ( 10 ) وبقي الباقي . واحتجّوا بما رواه الشيخان في " الكافي ( 11 ) والتهذيب ( 12 ) " عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن القرد أن يباع أو يشترى " ولا قائل بالفصل إلاّ في الفيل ، والضعف منجبر بالشهرة معتضد بالإجماعات ، ولا داعي إلى حمله على الكراهة ولا إلى تقييده بعدم الانتفاع أو بالمحرّم منه كالإطافة به كما في " الرياض ( 13 ) " تبعاً ل‍ " مجمع البرهان ( 14 ) " فكان هذا القسم ممّا نصّ الشارع على
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : فيما يكتسب به ج 2 ص 10 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : فيما لا انتفاع به ج 1 ص 357 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الأوّل من شروط العوضين ج 10 ص 32 . ( 4 ) شرح الإرشاد للنيلي : في المتاجر ص 44 س 30 ( من كتب في مكتبة المرعشي برقم 2474 ) . ( 5 ) الدروس الشرعية : فيما حرُم لعدم المنفعة ج 3 ص 167 . ( 6 ) جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 20 . ( 7 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 124 . ( 8 ) رياض المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 56 . ( 9 و 10 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب ما يكتسب به ح 2 و 3 ج 12 ص 123 . ( 11 ) الكافي : كتاب المعيشة في الجامع فيما يحلّ الشراء والبيع منه وما لا يحلّ ح 7 ج 5 ص 227 . ( 12 ) تهذيب الأحكام : ب 9 في الغرر والمجازفة وشراء . . . ح 65 ج 7 ص 134 . ( 13 ) رياض المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 56 . ( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام المتاجر وأنواعها ج 8 ص 54 و 53 .