تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
وغيرهم ( 1 ) ، وهو المنقول ( 2 ) عن القاضي . وفي " الخلاف ( 3 ) " الإجماع على أنّه لا يجوز بيع شيء من المسوخ ، وهو قد يظهر من " الغنية ( 4 ) " . وفي " الخلاف ( 5 ) " أيضاً الإجماع على أنّه لا يجوز بيع القرد . وفي " المبسوط ( 6 ) " جعل المسوخ نجسة كالكلاب ، وادّعى الإجماع على عدم جواز بيعها وإجارتها والانتفاع بها واقتنائها بحال ، قال : إلاّ الكلب فإنّ فيه خلافاً ، ولم ينقل خلافاً في المسوخ ولا فيما توالد منها ولا من أحدها . وصرّح في صلاة " المبسوط ( 7 ) " بنجاسة وبر الثعلب وأنّه إذا كان رطباً نجس ، وفي أطعمة " الخلاف ( 8 ) " أنّ المسوخ كلّها نجسة . وفي " المراسم ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والإصباح ( 11 ) " نجاسة لعابها . وعن أبي عليّ ( 12 ) القول بنجاسة سؤر المسوخ . ويمكن تنزيل قول الشيخ بنجاستها على ما ذكره في " الاقتصاد ( 13 ) " من أنّها نجسة الحكم ، يعني لا يجوز بيعها لكنّ ذلك لا يتمّ في وبر الثعلب واللعاب . وأوّل من خالف ابنُ إدريس ( 14 ) في خصوص الفيلة والذئبة فجوّز بيعهما ،
هامش
( 1 ) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 124 . ( 2 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في وجوه الاكتساب ج 5 ص 10 . ( 3 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 184 مسألة 308 . ( 4 ) غنية النزوع : في الصيد والذبائح ص 399 . ( 5 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 183 مسألة 306 . ( 6 ) المبسوط : في حكم ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ ج 2 ص 165 - 166 . ( 7 ) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 82 . ( 8 ) الخلاف : كتاب الأطعمة : ج 6 ص 73 مسألة 2 . ( 9 ) المراسم : كتاب الطهارة ص 55 . ( 10 ) الوسيلة : في أحكام النجاسات ص 78 . ( 11 ) إصباح الشيعة : في النجاسات ص 52 . ( 12 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في حكم الأسئار ج 1 ص 229 . ( 13 ) الاقتصاد : في ذكر النجاسات ووجوب إزالتها من الثياب والبدن ص 392 . ( 14 ) السرائر : في حكم التكسّب بالأطعمة ج 2 ص 220 .
مفتاح الكرامة — صفحة 144 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي