شرح
وغيرهم ( 1 ) ، وهو المنقول ( 2 ) عن القاضي .
وفي " الخلاف ( 3 ) " الإجماع على أنّه لا يجوز بيع شيء من المسوخ ، وهو قد
يظهر من " الغنية ( 4 ) " . وفي " الخلاف ( 5 ) " أيضاً الإجماع على أنّه لا يجوز بيع القرد .
وفي " المبسوط ( 6 ) " جعل المسوخ نجسة كالكلاب ، وادّعى الإجماع على عدم
جواز بيعها وإجارتها والانتفاع بها واقتنائها بحال ، قال : إلاّ الكلب فإنّ فيه خلافاً ،
ولم ينقل خلافاً في المسوخ ولا فيما توالد منها ولا من أحدها . وصرّح في صلاة
" المبسوط ( 7 ) " بنجاسة وبر الثعلب وأنّه إذا كان رطباً نجس ، وفي أطعمة
" الخلاف ( 8 ) " أنّ المسوخ كلّها نجسة . وفي " المراسم ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والإصباح ( 11 ) "
نجاسة لعابها . وعن أبي عليّ ( 12 ) القول بنجاسة سؤر المسوخ .
ويمكن تنزيل قول الشيخ بنجاستها على ما ذكره في " الاقتصاد ( 13 ) " من أنّها
نجسة الحكم ، يعني لا يجوز بيعها لكنّ ذلك لا يتمّ في وبر الثعلب واللعاب .
وأوّل من خالف ابنُ إدريس ( 14 ) في خصوص الفيلة والذئبة فجوّز بيعهما ،
هامش
( 1 ) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 124 .
( 2 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في وجوه الاكتساب ج 5 ص 10 .
( 3 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 184 مسألة 308 .
( 4 ) غنية النزوع : في الصيد والذبائح ص 399 .
( 5 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 183 مسألة 306 .
( 6 ) المبسوط : في حكم ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ ج 2 ص 165 - 166 .
( 7 ) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 82 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الأطعمة : ج 6 ص 73 مسألة 2 .
( 9 ) المراسم : كتاب الطهارة ص 55 .
( 10 ) الوسيلة : في أحكام النجاسات ص 78 .
( 11 ) إصباح الشيعة : في النجاسات ص 52 .
( 12 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في حكم الأسئار ج 1 ص 229 .
( 13 ) الاقتصاد : في ذكر النجاسات ووجوب إزالتها من الثياب والبدن ص 392 .
( 14 ) السرائر : في حكم التكسّب بالأطعمة ج 2 ص 220 .