كالجرّي والسلحفاة والتمساح . ولو قيل بجواز بيع السباع أجمع
لفائدة الانتفاع بذكاتها إن كانت ممّا تقع عليها الذكاة كان حَسناً .
ويجوز بيع الفيل والهرّ وما يصلح للصيد كالفهد ،
شرح
والدبّ ، أو بحرية كالجرّي والسلحفاة والتمساح ) هي كما جاءت به
الرواية كما في " مجمع البحرين ( 1 ) " القرد والخنزير والكلب والفيل والذئب والفأرة
والضبّ والأرنب والطاووس والدُعموص والجرّيّ والسرطان والسُلحفاة
والوطواط والنقعاء والثعلب والدبّ واليربوع * والقنفذ .
قلت : ربما انتهت بعد الجمع بين الأخبار وكلام الأصحاب إلى ما يقرب من
هامش
* - الضبّ : دابّة تشبه الحرذون لا تشرب الماء وهي أنواع على قدر الحرذون
وأكبر منه ودون العنز وهو أعظمها . والدعموس - بالضمّ - دويبة أو دودة سوداء
تغوص في الماء وتكون في الغدران والجمع دعاميص ودعامص ( من هامش
المفتاح ) . والجرّي - بالكسر - : سمك أسود طويل ليس له فلوس ويقال له الجريث
بالثاء . والوطواط : الخفّاش أو الخطّاف . والنقعاء : قال في مجمع البحرين : وفي
الحديث : لا يجوز أكل شيء من المسوخ وذكر منها النقعاء بالنون والقاف والعين
المهملة كما في النسخ المتعدّدة ولعلّها مصحّفة ويقرب تصحيفها بالعنقاء وهو
الطائر الغريب الّذي يبيض في الجبال والله أعلم ( 2 ) ، انتهى . أقول : لم أجدها في
شيء من كتب اللغة كالصحاح والقاموس والنهاية والمغرب والمصباح وكأنّه لذلك
حملها في المجمع على التصحيف . ( مصحّحة ) . اليربوع : دويبة نحو الفأرة لكن ذنبه
واُذناه أطول منها ورجلاه أطول من يديه عكس الزرّافة والعامّة تقول جربوع
بالجيم كذا في المصباح المنير ( 3 ) .
( 1 ) مجمع البحرين : ج 4 ص 443 مادّة " مسخ " .
( 2 ) مجمع البحرين : ج 4 ص 398 مادّة : نقع .
( 3 ) مصباح المنير : ج 1 ص 217 مادّة " ربع " .